احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (156) لسنة 1972 بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها

قرار رقم (156) لسنة1972 م

بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر

والاتجار بها وإصلاحها

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع الثاني 87هـ الموافق 1967/6/13م.
  • وعلى القرار رقم (233) لسنة 67 بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تقدم طلبات الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص إلى مركز الشرطة الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة (2)

تقدم طلبات الترخيص وتجديدها على النماذج المبينة فيما يلي، على أن يرفق بطلب تجديد الترخيص المراد تجديده:

أ) طلب الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم (1) المرافق.

ب) طلب تجديد الترخيص المتقدم على النموذج رقم (2)المرافق.

ج) طلب الترخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها على النموذج رقم (4)المرافق.

د) طلب تجديد الترخيص المتقدم على النموذج رقم (5) المرافق.

مادة (3)

على ضابط المركز أن يحيل الطلب متضمناً ملاحظاته إلى مدير الأمن المختص وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب.

مادة (4)

يصدر الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر على النموذج رقم (3) المرافق والترخيص بالاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها على النموذج رقم (6) المرافق.

مادة (5)

يلغى القرار رقم (233)لسنة 67بشأن الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد / الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 6 شوال 1392هـ

الموافق 12 نوفمبر 1972م

نموذج رقم (1)

الجمهورية العربية الليبية

وزارة الداخلية

طلب ترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر

المحافظة:-

(ا) بيانات شخصية يملؤها الطالب:

  1. الاسم: ……………………………….
  2. اسم الاب: ……………………………
  3. اسم الام: ……………………………..
  4. مكان وتاريخ الولادة: ……………………
  5. الجنسية: ……………………………..
  6. الدين: ……………………………….
  7. المهنة: ………………………………
  8. العنوان: ……………………………..
  9. مكان الاقامة: …………………………
  10. رقم البطاقة الشخصية ………………………………………………
  11. نوع السلاح / الأسلحة المطلوب ترخيصه: ……………….……………..
  12. رقم وعيار السلاح / الأسلحة المطلوب ترخيصه: ………….……………..
  13. الأسلحة الاخرى التي في حيازة الطالب وعيارها وأوصافها: ………………..
  14. كمية الذخيرة المطلوب ترخيصها ونوعها: . ……………………………..
  15. كمية الذخيرة التي في حيازة الطالب: ……………………………………

ملاحظة: أشطب ما ليس له لزوم:

(ب) على الطالب أن يرفق مع هذا الطلب الوثائق التالية:

  1. شهادة الميلاد.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. شهادة خلو من السوابق أو شهادة رد الاعتبار.
  4. ثلاث صور شمسية.

التاريخ: …………………………….. توقيع الطالب: ……………………………..

(ج) ملاحظات إدارية:

  1. ملاحظات ضابط المركز المختص: ……………………………..
  2. ملاحظات مدير الامن: ………………………………………..
  3. قرار وزير الداخلية / أو من يفوضه: ………………………………………

المكان: ……………………………..

التاريخ: ……………………………. التوقيع: ……………………………..

نموذج رقم (2)

الجمهورية العربية الليبية

وزارة الداخلية

طلب تجديد الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر

المحافظة:-

(ا) بيانات شخصية:

  1. الاسم: ………………………………
  2. اسم الاب: ……………………………
  3. اسم الام: …………………………….
  4. مكان وتاريخ الولادة: …………………..
  5. الجنسية: …………………………….. رقم البطاقة الشخصية ………………………
  6. الدين: ……………………………….
  7. المهنة: ………………………………
  8. العنوان: ……………………………..
  9. مكان الاقامة: …………………………
  10. نوع السلاح وعياره وأوصافه: ……………………………..
  11. كمية الذخيرة ونوعها: ……………………………………
  12. رقم الترخيص المطلوب تجديده: ……………………………

(ب) إذا لم يكن الطالب قد أرفق قي السابق الشهادات التالية فعليه ارفاقها مع هذا الطلب:

  1. شهادة ميلاد.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. ثلاث صور شمسية.

(ج) ترفق بالطلب شهادة الخلو من السوابق أو رد الاعتبار:

التاريخ: …………………………….. توقيع الطالب: ……………………………..

(د) ملاحظات إدارية:

  1. ملاحظات ضابط المركز المختص: ……………………………..
  2. ملاحظات مدير الامن: ………………………………………..
  3. قرار وزير الداخلية / أو من يفوضه: …………………………….

المكان: ……………………………..

التاريخ: ……………………………. التوقيع: ……………………………..

نموذج رقم (4)

الجمهورية العربية الليبية

وزارة الداخلية

طلب ترخيص بالاتجار بالاسلحة النارية وذخائرها واصلاحها

المحافظة:

(ا) بيانات شخصية:

  1. الاسم: ………………………………
  2. اسم الاب: ……………………………
  3. اسم الام: …………………………….
  4. مكان وتاريخ الولادة: …………………..
  5. الجنسية: …………………………….. رقم البطاقة الشخصية ………………………
  6. الدين: ……………………………….
  7. المهنة: ………………………………
  8. العنوان: ……………………………..
  9. مكان الاقامة: …………………………
  10. الغرض من الطلب: استيراد الاسلحة النارية ……………………………………………

أو ذخائرها بقصد طرحها للبيع / حيازتها بقصد البيع: / الاتجار بها / اصلاحها…………………….

……………………………………………………………………………………. (يشطب ما ليس به لزوم): ………………………………………………………………

  1. نوع السلاح / الأسلحة: ……………………………………………………….………………..
  2. رقم وعيار السلاح / الاسلحة: ………………………………………………………………..
  3. الاسلحة التي في حيازة الطالب: ..……………………………………………………

وعيارها وأوصافها: ……………………………………………………………………

  1. كمية الذخيرة المطلوبة ونوعها: ………..……………………………………………
  2. كمية الذخيرة التي في حيازة الطالب ونوعها: ………………..…………………………
  3. المكان الذي سنوضع فيه الاسلحة والذخائر: ………………..…………………….…….

(ب) على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية:

  1. شهادة ميلاد.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. شهادة خلو من السوابق أو شهادة رد الاعتبار.
  4. ثلاث صور شمسية.

التاريخ: …………………………….. توقيع الطالب: ……………………………..

(ج) ملاحظات إدارية:

  1. ملاحظات ضابط المركز المختص: ……………………………..
  2. ملاحظات مدير الامن: ………………………………………..
  3. قرار وزير الداخلية / أو من يفوضه: ……………………………

التاريخ: :………………………. التوقيع: ………………………..

نموذج رقم (5)

الجمهورية العربية الليبية

وزارة الداخلية

طلب تجديد الترخيص بالاتجار بالأسلحة وذخائرها واصلاحها

المحافظة:-

(ا) بيانات شخصية:

  1. الاسم: ………………………………
  2. اسم الاب: ……………………………
  3. اسم الام: …………………………….
  4. مكان وتاريخ الولادة: …………………..
  5. الجنسية: …………………………….. رقم البطاقة الشخصية ………………………
  6. الدين: ……………………………….
  7. المهنة: ………………………………
  8. العنوان: ……………………………..
  9. مكان الاقامة: …………………………
  10. الغرض من الطلب: استيراد الاسلحة النارية أو ذخائرها بقصد طرحها للبيع / حيازتها بقصد البيع – الاتجار بها – اصلاحها (يشطب ما ليس به لزوم)
  11. رقم الترخيص المطلوب تجديده: ………………………..

(ب) إذا لم يكن الطالب قد أرفق في السابق الشهادات التالية فعليه ارفاقها مع هذا الطلب:

  1. شهادة ميلاد.
  2. شهادة حسن السيرة والسلوك.
  3. ثلاث صور شمسية.

(ج) ترفق بالطلب شهادة الخلو من السوابق أو رد الاعتبار؟

التاريخ: …………………………….. توقيع الطالب: ……………………………..

(د) ملاحظات إدارية:

  1. ملاحظات ضابط المركز المختص: ……………………………..
  2. ملاحظات مدير الامن: ………………………………………..
  3. قرار وزير الداخلية / أو من يفوضه: ……………………………

التاريخ: ……………………… التوقيع: ………………………..

نموذج رقم (6)

الجمهورية العربية الليبية

وزارة الداخلية

ترخيص بالاتجار في الأسلحة والذخائرها أو اصلاحها

رقم الرخصة:-

بعد الاطلاع على الطلب المقدم من: ……………………………………..………

بتاريخ: …………………………………………………………………….

من أجل: ……………………………………………………………………

فقد رخص للطالب: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

يعتبر هذا الترخيص نافذ المفعول الى تاريخ: ……………………………………….

تحدد دائرة سريانه بالحدود الادارية: ………………………………………………

ببلدية: ………………………………. بمحافظة: ………………………………

التاريخ: ……………………………. التوقيع: ………………………………..

ملاحظات:

  1. أن هذا التصريح شخصي ولا يجوز نقله للغير.
  2. لا يجوز تغير مكان سريانه المحدد في الترخيص الا بأذن كتابي مسبقاً من وزير الداخلية أو من يفوضه.
  3. إذا أريد تجديد الترخيص اقتضى تقديم طلب التجديد قبل إنتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الاقل.
  4. على المرخص له أن يتقيد بكافة أحكام قانون الأسلحة والذخائر وغيره من القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها بما في ذلك القرار المحدد لكمية الأسلحة التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر.
صنف النص:قرار
عدد النص:156
تاريخ النص:1972-11-12
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص