احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (156) لسنة 2016 بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى

قرار وزير الداخلية المفوض

رقم (

156

) لسنة 2016م

بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى

وزير الداخلية المفوض:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في: 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ: 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهاز الإداري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (13) لسنة 2016م، بشأن تشكيل لجنة وتحديدي مهامها.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم (982) لسنة 2012م، بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ… بموجب أحكام هذا القرار غرفة أمنية مشتركة تحت مسمى (الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى).

مادة (2)

يكون… النطاق الإداري للغرفة الحدود الإدارية لمديريات الأمن الواقعة في نطاق مدينة طرابلس الكبرى.

مادة (

3

)

يصدر… بشأن الهيكل التنظيمي الداخلي للغرفة قرار من السيد وزير الداخلية كما يشكل عدد من اللجان المساعدة لأعمال الغرفة.

مادة (

4

)

تتكون… قوة الغرفة الأمنية المشتركة من الأعضاء الذين يتم تكليفهم من الجهات الأتية:

  • الإدارة العامة للأمن المركزي.
  • جهاز المباحث الجنائية.
  • جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة
  • مديريات الأمن الواقعة في نطاق الغرفة.
  • مكاتب الشؤون الأمنية بالمجالس البلدية الواقعة في نطاق الغرفة الأمنية.

مادة (

5

)

تتولى… قوة الغرفة الأمنية المشتركة المهام التالية:

  • القيام بإنشاء البوبات الأمنية بمداخل مدينة طرابلس الكبرى.
  • تسيير الدوريات الأمنية.
  • وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين مدينة طرابلس الكبرى.
  • إنشاء عدد من التمركزات الأمنية بالمناطق للقيام بالمهام التي تكلف بها.

مادة (

6

)

على… قوة الغرفة التنسيق مع مديريات الأمن الواقعة في نطاقها الغرفة والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى.

مادة (

7

)

يكلف… أحد ضباط هيئة الشرطة رئيسا للغرفة بقرار من السيد وزير الداخلية.

مادة (

8

)

تعمل… قوة الغرفة الأمنية المشتركة تحت الإشراف المباشر للسيد وزير الداخلية.

مادة (

9

)

يعمل… بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الدكتور /

العارف صالح الخوجة

وزير الداخلية المفوض

صدر بتاريخ: 13 / 07 / 2016م

صنف النص:قرار
عدد النص:156
تاريخ النص:2016-07-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.