قرار وزير الداخلية المفوض
رقم (
156
) لسنة 2016م
بشأن إنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى
وزير الداخلية المفوض:
قـــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ… بموجب أحكام هذا القرار غرفة أمنية مشتركة تحت مسمى (الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين وحماية طرابلس الكبرى).
مادة (2)
يكون… النطاق الإداري للغرفة الحدود الإدارية لمديريات الأمن الواقعة في نطاق مدينة طرابلس الكبرى.
مادة (
3
)
يصدر… بشأن الهيكل التنظيمي الداخلي للغرفة قرار من السيد وزير الداخلية كما يشكل عدد من اللجان المساعدة لأعمال الغرفة.
مادة (
4
)
تتكون… قوة الغرفة الأمنية المشتركة من الأعضاء الذين يتم تكليفهم من الجهات الأتية:
مادة (
5
)
تتولى… قوة الغرفة الأمنية المشتركة المهام التالية:
مادة (
6
)
على… قوة الغرفة التنسيق مع مديريات الأمن الواقعة في نطاقها الغرفة والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى.
مادة (
7
)
يكلف… أحد ضباط هيئة الشرطة رئيسا للغرفة بقرار من السيد وزير الداخلية.
مادة (
8
)
تعمل… قوة الغرفة الأمنية المشتركة تحت الإشراف المباشر للسيد وزير الداخلية.
مادة (
9
)
يعمل… بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الدكتور /
العارف صالح الخوجة
وزير الداخلية المفوض
صدر بتاريخ: 13 / 07 / 2016م
Acting Minister of Interior
Decree No. (156) of 2016
on establishing a joint security room to secure and protect Greater Tripoli
Acting Deputy Minister of Interior
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A joint security room called the "Joint Security Room to Secure and Protect Greater Tripoli" shall be established by virtue of the provisions of this law.
Article (2)
The administrative jurisdiction of the room shall be the administrative borders of the security directorates that fall within the jurisdiction of Greater Tripoli.
Article (3)
A decree on the internal organizational structure of the room shall by issued by the Minister of Interior. Several committees shall be formed to assist in the room's activities.
Article (4)
The force of the joint security room shall be composed of members assigned by the following bodies:
Article (5)
The force of the joint security room shall assume the following functions:
Article (6)
The force of the room shall coordinate with the security directorates that fall within its jurisdiction, and shall cooperate with all other security services.
Article (7)
A police officer shall be assigned as head of the room through a decree from the Minister of Interior.
Article (8)
The force of the joint security room shall operate under the direct oversight of the Minister of Interior.
Article (9)
This resolution shall enter into force from its date of issuance and the competent bodies shall execute it.
Dr Al-Arif Saleh Al-Khoja
Acting Minister of Interior
Issued on 13/07/2016
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.