قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
بتعديل حكم بلائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب
● وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (13) لسنة 1427 ميلادية،
بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية وتعديلاته.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة
يعدل نص المادة (4) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (13) لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –
“يعد الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة قائمة بالقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة التالية لانعقاد اجتماع اللجنة الشعبية العامة، وقائمة بالقرارات الصادرة باسم اللجنة الشعبية العامة خلال نفس الفترة، وذلك لعرض القرارات الواردة بالقائمتين على اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع تال لها لاتخاذ ما تراه بشأنها”.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.