قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
بتعديل حكم بلائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب
● وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (13) لسنة 1427 ميلادية،
بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية وتعديلاته.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
● وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة
يعدل نص المادة (4) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (13) لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: -
"يعد الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة قائمة بالقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة التالية لانعقاد اجتماع اللجنة الشعبية العامة، وقائمة بالقرارات الصادرة باسم اللجنة الشعبية العامة خلال نفس الفترة، وذلك لعرض القرارات الواردة بالقائمتين على اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع تال لها لاتخاذ ما تراه بشأنها".
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.