احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (166) لسنة 2013 بالموافقة على إيفاد منتسبين لهيئة شؤون المحاربين للدراسة بالخارج و تقرير بعض الأحكام بشأنهم

قرار مجلس الوزارء

رقم (166) بسنة 2013م

بالموافقة على إيفاد منتسبين لهيئة شؤون المحاربين للدراسة بالخارج

وتقرير بعض الاحكام بشأنهم.

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (501) لسنة 2010 ميلادي بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي رقم (60) لسنة 2011 ميلادي، بإنشاء هيئة شؤون المحاربين.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شان منح الثقة للحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (43) لسنة 2005 ميلادي بشان لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب مدير عام هيئة شؤون المحاربين رقم (م/238) لمؤرخ في 7/إبريل/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (1193) المؤرخ 11/إبريل/2012 ميلادي.
  • وعلى ما اقتضته المصلحة العامة وما تطلبته من اتخاذ إجراءات استثنائية لاستيعاب الثوار.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 10/إبريل/2013 ميلادي.

قــــــــــــرر

مادة (1)

يوافق على إيفاد عدد (18,000) ثمانية عشر ألفا من منتسبي هيئة شؤون المحاربيين لاستكمال دراستهم العليا بالخارج لنيل درجة الماجستير والدكتوره في المجالات التطبيقة والعلمية لسد الاحتياجات المطلوبة لبناء ليبيا، ويكون إيفادهم وفقا للترتيب الآتي:

– المجموعة الأولى بعدد (5000) طالب خلال عام 2013 ميلادي.

– المجموعة الثانية بعدد (4000) طالب خلال عام 2014 ميلادي.

– المجموعة الثالثة بعدد (4500) طالب خلال عام 2015 ميلادي.

– المجموعة الرابعة بعدد (4500) طالب خلال عام 2016 ميلادي.

مادة (2)

يستثنى الموفدون من هيئة شؤون المحاربين من شرط السن المقررة بالمادة (9) من القرار رقم (43) لسنة 2005 ميلادي بشأن الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج، وتحدد سن الموفد طبقا لأحكام هذا القرار بعمر (45) خمس و أربعين سنة للحصول على درجة الماجستير و (50) خمسين سنة للحصول على درجة الدكتوره.

مادة (3)

تكون مدة الإيفاد للحصول على درجة الماجستير (36) ستة وثلاثين شهرا ولدرجة الدكتوراه (48) ثمانية وأربعين شهرا.

مادة (4)

تتحمل وزارة التعليم العالي كافة النفقات المترتبة على تنفيذ القرار.

مادة (5)

تسري على الموفدين أحكام لائحة الدراسة بالداخل و الخارج فيما لم يرد بشانه نص في هذا القرار.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في : 15/جماد الآخر/1434 هجري

الموافق : 15/إبريل/2014 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:166
تاريخ النص:2013-04-15
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.