قرار مجلس الوزراء
رقم (169) لسنة 2012 ميلادي
بشأن الموافقة على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي
مجلس الوزراء
قـــــــــــرر
مادة (1)
يوافق على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من (1.123.7) لتصل إلى (1.573.2) مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك وفقا للترتيبات التي يضعها الصندوق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن والتشريعات المقررة بالخصوص.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية
مجلس الوزراء
صدر في 18/جمادى الاولى/1433 هجري
الموافق: 10/04/2012 ميلادي
Cabinet
Decree No. (169) of 2012 AD
on approving an increase in Libya's share
in the International Monetary Fund
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The increase of Libya's share in the International Monetary Fund from 1,123.7 to 1,573.2 million special drawing rights shall be approved. The Central Bank of Libya shall undertake the measures necessary for such in accordance with the arrangements established by the Fund with the member countries in this regard and the relevant legislation.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue. The concerned bodies shall enforce this Decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on 18 Jumada al-Oula 1433 AH
Corresponding to: 10/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.