احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (169) لسنة 2012 بالموافقة على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي

قرار مجلس الوزراء

رقم (169) لسنة 2012 ميلادي

بشأن الموافقة على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يوافق على زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي من (1.123.7) لتصل إلى (1.573.2) مليون وحدة حقوق سحب خاصة على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك وفقا للترتيبات التي يضعها الصندوق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن والتشريعات المقررة بالخصوص.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

مجلس الوزراء

صدر في 18/جمادى الاولى/1433 هجري

الموافق: 10/04/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:169
تاريخ النص:2012-04-10
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.