قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بتعديل دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام:
● بعد الاطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (366) لسنة 1424
ميلادية بشأن نقل تبعية محكمة المرج الابتدائية.
● وعلى كتاب الأخ رئيس إدارة القضايا رقم (ع – ع – ض – 1 – 1 – 200)
المؤرخ في 23 . 2 . 1424 ميلادية.
● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
يدخل ضمن دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي الدعاوى التي تقام من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا أمام محكمة المرج الابتدائية ويتولى الفرع المذكور مباشرتها ومتابعتها على أن يشمل ذلك الدعاوى المتداولة حالياً أمام محكمة المرج الابتدائية.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.