احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (179) لسنة 1972 بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء وتحديد مقرها

قرار وزير العدل رقم (179) لسنة 1972م

بشأن تعديل دائرة اختصاص نيابة قضاء وتحديد مقرها

وزير العدل،

  • بعد الإطلاع على قانون نواب القضاة الصادر في 3 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 15 نوفمبر 1958والقوانين المعدله له.
  • وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم (82) لسنة 1972م بإعادة تقسيم متصرفية اجدابيا إلى مديريات.

قـــــــــرر

مادة (1)

حدد اختصاص نيابة قضاء البريقة بمديريات البريقة وبشر ومرادة ويكون مقرها بالبريقة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدى

وزير العدل

صدر في 25 ربيع الثاني 1392هـ

الموافق 7 يونيه 1972م

صنف النص:قرار
عدد النص:179
تاريخ النص:1972-07-20
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.