احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (18) لسنة 2002 بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة لوزارة الدفاع

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (18) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)

بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة

العامة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1396 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة، بإنشاء أجهزة تابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر
  • وعلى كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (1065).
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ (25، 26، 27) 2/1370 و.ر.

قـــــــررت

مادة (1)

تحدد اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع، والمذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار، في بناء المساكن وبيعها دون إيجارها، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط آخر.

وتعتبر ملغاة النصوص الواردة في قرارات إنشاء الأجهزة المشار إليها، والتي تمنحها اختصاصات غير الاختصاص ببناء المساكن وبيعها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 19/ذو الحجة

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (18) لسنة 1970 و.ر بشأن الأجهزة التابعة

للجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع

  1. جهاز الجبل للبناء والإنتاج
  2. جهاز البناء والإنتاج
  3. الجهاز الوطني للأشغال العامة
  4. جهاز وميض للاستثمارات
  5. جهاز
  6. أكتوبر الاستثماري
  7. جهاز نهر الحياة للإنشاءات
  8. جهاز طارق للبناء والإنتاج
  9. جهاز الفاتح الاستثماري
  10. جهاز القلعة للاستثمار
  11. جهاز وادي غان للاستثمار
  12. جهاز القرضابية للاستثمار
  13. جهاز المجاهد للإنشاء
  14. جهاز المرج للاستثمار
  15. لوكواك للإنتاج الزراعي والحيواني
  16. جهاز الشهيد
صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:2002-06-25
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.