قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (18) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
برفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات
اللجنة الشعبية العامة ،،،
قــــــــررت
مادة (1)
يرفع الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني بحيث يصبح على النحو الآتي:-
أ- (130) مائة وثلاثون دينارا شهريا للمستحقين (الأفراد) الذين لا يعولون.
ب- (180) مائة وثمانون دينارا شهريا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
مادة (2)
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر. (2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 6 محرم
الموافق : 25 /01/2007 مسيحي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.