قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (18) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
برفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات
اللجنة الشعبية العامة ،،،
قــــــــررت
مادة (1)
يرفع الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني بحيث يصبح على النحو الآتي:-
أ- (130) مائة وثلاثون دينارا شهريا للمستحقين (الأفراد) الذين لا يعولون.
ب- (180) مائة وثمانون دينارا شهريا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
مادة (2)
تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من مصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر. (2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 6 محرم
الموافق : 25 /01/2007 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.