احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (184) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (184) لسنة 2012 ميلادي

بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 ميلادي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (165) لسنة 2012 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. أحمد محمد شلادي المستشار بديوان مجلس الوزراء رئيساً
  2. عميد مسعود سالم الرقوبي عن وزارة الداخلية عضواً
  3. مقدم حمودة الحضيري عن ديوان مجلس الوزراء عضواً
  4. منصور رمضان المسلاتي عن منظمة الهجرة الدولية عضواً
  5. حنان محمد بالاشهر عن وزارة العمل والتأهيل عضواً

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار متابعة ملف الهجرة غير الشرعية بما في ذلك متابعة مراكز الإيواء المؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين، والإشراف على إجراءات تسفيرهم.

مادة (3)

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعلى الجهات المعنية التعاون معها ومدها بالمستندات والمعلومات اللازمة بما يمكنها من أداء مهامها.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب

رئيس مجلس الوزراء

صدر في :14/شعبان/1422 هجري

الموافق: 04/07/2012 الميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:184
تاريخ النص:2012-04-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص