قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (184) لسنة 2012 ميلادي
بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
قـــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار متابعة ملف الهجرة غير الشرعية بما في ذلك متابعة مراكز الإيواء المؤقتة للمهاجرين غير الشرعيين، والإشراف على إجراءات تسفيرهم.
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به، وعلى الجهات المعنية التعاون معها ومدها بالمستندات والمعلومات اللازمة بما يمكنها من أداء مهامها.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
رئيس مجلس الوزراء
صدر في :14/شعبان/1422 هجري
الموافق: 04/07/2012 الميلادي
Prime Minister
Decree No. (184) of 2012
on forming a committee and determining its functions
The Prime Minister,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
A committee shall be formed of the following individuals:
Article (2)
The committee formed by virtue of Article (1) of this decree shall be responsible for monitoring the issue of illegal migration, including monitoring temporary shelters for illegal migrants and supervising procedures for the deportation thereof.
Article (3)
The committee may have recourse to anyone it deems necessary. The relevant bodies shall cooperate therewith and provide it with the necessary documents and information that enable it to perform its tasks.
Article (4)
This decree shall enter into effect from its date of issuance. The competent bodies must implement it.
Dr. Abdurrahim Abdelhafiz El-Keib - Libya
Prime Minister
Issued on: 14/Shaaban/1422 AH
Corresponding to: 04/07/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.