قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم
رقم (189) لسنة 94 و.ر الموافق 1985م
بإنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للتعليم،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تنشأ ثانوية فنية تسمى “الثانوية الفنية لعلوم الشرطة” يكون مقرها مدينة بنغازي تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل وتتولى إعداد وتخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاية الفنية والمهنية المتخصصة في ميدان الشرطة ويشترط فيمن يقبل في هذه الثانوية أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.
مادة (2)
مدة الدراسة بالثانوية الفنية لعلوم الشرطة (3) ثلاث سنوات ذات نظام الفصل الواحد.
ويمنح الطلبة الناجحون في امتحان السنة النهائية “دبلوم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة” ويعينون برتبة رئيس عرفاء بالشرطة.
مادة (3)
تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصص من السنة الثانية وميادين التخصص هي:
مادة (4)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذه الثانوية.
مادة (5)
يطبق هذا القرار على الثانوية الفنية لعلوم الشرطة اعتباراً من العام الدراسي 1395-94من وفاة الرسول الموافق 1986-85م.
مادة (6)
على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة للتعليم
صدر في 3 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول
الموافق 20 يوليه 1985م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.