احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (189) لسنة 1985 بشأن إنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم

رقم (189) لسنة 94 و.ر الموافق 1985م

بإنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للتعليم،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (134) لسنة 1971م بشأن التربية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) / 404 ب بتاريخ 14 صفر 1394 من وفاة الرسول الموافق 8 نوفمبر 1984م بخصوص وضع مناهج الثانوية الفنية لعلوم الشرطة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم (140) لسنة 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م بشأن اعتماد المنهج الدراسي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة،
  • وعلى رسالة الأخ / مدير الادارة العامة للشئون الادارية والمالية باللجنة الشعبية العامة للعدل ذات الرقم ع.ع 3614/63/6 المؤرخة في 20 شوال 1394 من وفاة الرسول الموافق 7 يوليو 1985م والمرفقة بالمشاريع الخاصة بهذه الثانوية،

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تنشأ ثانوية فنية تسمى الثانوية الفنية لعلوم الشرطة” يكون مقرها مدينة بنغازي تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل وتتولى إعداد وتخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاية الفنية والمهنية المتخصصة في ميدان الشرطة ويشترط فيمن يقبل في هذه الثانوية أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.

مادة (2)

مدة الدراسة بالثانوية الفنية لعلوم الشرطة (3) ثلاث سنوات ذات نظام الفصل الواحد.

ويمنح الطلبة الناجحون في امتحان السنة النهائية دبلوم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة” ويعينون برتبة رئيس عرفاء بالشرطة.

مادة (3)

تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصص من السنة الثانية وميادين التخصص هي:

  1. شعبة التحقيق والأدلة الجنائية.
  2. شعبة الاتصالات اللاسلكي”.
  3. شعبة ميكانيكا وكهرباء السيارات.
  4. شعبة الحاسب الآلي.

مادة (4)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذه الثانوية.

مادة (5)

يطبق هذا القرار على الثانوية الفنية لعلوم الشرطة اعتباراً من العام الدراسي 1395-94من وفاة الرسول الموافق 1986-85م.

مادة (6)

على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

اللجنة الشعبية العامة للتعليم

صدر في 3 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول

الموافق 20 يوليه 1985م

صنف النص:قرار
عدد النص:189
تاريخ النص:1985-10-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.