احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (19) لسنة 1993م

بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية

العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1971م بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم (87)لسنة 1971م بشأن ادارة القضايا.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976م.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1977م بتأسيس شركة عامة لاستيراد السلع الأمنية.
  • وعلى القانون رقم (75) لسنة 1976م بشأن هيئة أمن الجماهيرية.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن انشاء ادارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1988م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن اعادة تنظيم مهنة المحاماة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992م بشأن ادارة القانون.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992م بشأن الهيكلة الادارية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992م باعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (867) لسنة 1985م بشأن انشاء معهد القضاء وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (417) لسنة 1987م بانشاء هيئة الأمن الداخلي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (772) لسنة 1989م بانشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990م بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1186) لسنة 1990م بانشاء مصلحة أمن المرافق والمنشأت.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (158) لسنة 1991م بانشاء ادارة عامة للشرطة القضائية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (933) لسنة 1991م بانشاء كلية الشرطة ونظامها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (383) لسنة 1992م بانشاء ادارة لحماية الأداب والمرافق السياحية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1992م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام اقتراح السياسات العامة في مجال العدل والأمن العام، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.

مادة (2)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية ولها على الأخص ما يلي:

  1. المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب باتخاذ كافة ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق ذلك.
  2. إعداد الخطط ووضع البرامج التنفيذية للمحافظة على الأمن والنظام العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
  3. رصد ومتابعة النشاطات المعادية ومراقبة الجهات الأجنبية في الداخل والخارج.
  4. إعداد الخطط ووضع البرامج العملية اللازمة لتنفيذها وفقاٌ لمستهدفاتها المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها قبل وقوعها، واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها.
  5. وضع الخطط والبرامج لتنفيذ التشريعات المتعلقة بالأمن الشعبي المحلي ومتابعتها.
  6. صياغة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات وإبداء الرأي القانوني للجهات العامة.
  7. الدفاع عن مصالح الدولة والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية في الداخل والخارج.
  8. إعداد البحوث والدراسات وتحليل الإحصائيات لاستخلاص النتائج تمهيداٌ لاقتراح وتحديد أوجه السياسة والخطط العامة في المجالات التي تتولاها، والإشراف على الأعمال المنفذة لها.
  9. تولي أعمال شئون الخبرة القضائية والبحث الجنائي وتحقيق الشخصية.

10. تولي أعمال شئون المرور على الطرق العامة والدفاع المدني والنجدة والاتصال وخفر السواحل وطيران الشرطة.

11. تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإعلانات والتبليغات الصادرة عن المحاكم والنيابات وإدارة السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

12. أعمال شئون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وإقامة الأجانب وضبط حركة الدخول والخروج من خلال المنافذ المقررة لذلك.

13. القيام بأعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

14. الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى وفقاٌ للقانون.

15. إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية والهيئات الأمنية ومتطوعي الأمن الشعبي المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

16. تولي شئون المأذونين وتعيينهم والإشراف عليهم وصرف مكافآتهم.

17. القيام بأعمال حراسة المرافق والمنشآت والأهداف الحيوية وفقاٌ للتشريعات المنظمة لذلك.

18. توعية المواطنين بفلسفة الأمن الشعبي المحلي ونشر الوعي الأمني بينهم وإقامة الندوات والملتقيات المحلية لهذا الغرض عبر وسائل الإعلام المختلفة.

19. الإشراف والتفتيش على أعمال الجهات التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها لواجباتها طبقاٌ للقانون.

مادة (3)

يكون لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام كاتب عام للشئون القضائية والقانونية، وكاتب عام للشئون الأمنية ويمارس كل منهما الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة.

ويعاونان الأمين في مباشرة اختصاصاته وفي حدود ما يسند إليهما.

ويتولى كل منهما، في مجال اختصاصه، الإشراف على سير العمل بالأمانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.

بواسطة المادة 17من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17)لسنة 1997بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الأجانب:

مادة (4)

أولاٌ: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام من:

  1. الهيئات القضائية.
  2. الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية.
  3. الإدارة العامة للشرطة القضائية.
  4. الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي.
  5. ملغي.
  6. الإدارة العامة للبحث الجنائي.
  7. الإدارة العامة للدفاع المدني.
  8. الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي.
  9. الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

10. الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.

11. الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

12. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

13. الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.

14. الإدارة العامة للتدريب.

15. مكتب شئون اللجنة.

16. مكتب الشئون القانونية.

17. مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

ثانياٌ: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الجهات التالية:

  1. مكتب النائب العام.
  2. هيئة الأمن الداخلي.
  3. هيئة الأمن الخارجي.
  4. مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  5. مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  6. كلية الشرطة.
  7. معهد القضاء.
  8. مركز البحوث القضائية.
  9. مركز المعلومات والتوثيق.

وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاٌ للتشريعات المنظمة لها.

مادة (5)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الإشراف على الشركات التي تتبعها.

ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها، وأن تضم في عضويتها مندوبا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من المختصين في النواحي المالية. ويشترط فيمن يسمى عضوا في الجمعية العمومية أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.

مادة (6)

الهيئات القضائية هي المحاكم والنيابات وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وإدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية، وإدارة القانون، وتباشر اختصاصاتها وفق التشريعات المنظمة لها.

مادة (7)

تختص الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية بما يلي:

  1. تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية وكذلك جداول الأقدميات.
  2. القيام بأعمال التفتيش الإداري والكتابي على موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
  3. حصر احتياجات الهيئات القضائية من المقار والأثاث ومستلزمات وأدوات العمل والقوى العاملة والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم التقارير اللازمة في مجال اختصاصها.
  4. تولي شئون المأذونين ومباشرة إجراءات تعيينهم وتنفيذ القرارات الصادرة في شأنهم وصرف مكافآتهم وحفظ ملفاتهم وبما لا يتعارض واختصاصات المحاكم في هذا الشأن.
  5. الإشراف على شئون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالهيئات القضائية ومستودعاتها.

مادة (8)

تختص الإدارة العامة للشرطة القضائية بما يلي:

  1. تنفيذ الأحكام والإعلانات والتبليغات والأوامر الصادرة من المحاكم والنيابات.
  2. تنفيذ أوامر القبض على المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية وإيداعهم مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  3. تنفيذ أحكام الحدود وفقاٌ للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
  4. تنفيذ أوامر جلب المحبوسين إلى المحاكم والنيابات.
  5. حراسة مقار الهيئات القضائية وضمان أمن أعضائها.
  6. المحافظة على النظام والأمن داخل مقار الهيئات القضائية ومنع كل ما يخل بسير الجلسات أو يشوش على أعمال أعضائها.
  7. تأمين وسائل انتقال القضاة وأعضاء النيابة العامة للتحقيق والمعاينة.
  8. تولي شئون مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإشراف عليها وجمع البيانات والإحصائيات حولها وتقديم التقارير اللازمة عنها.
  9. الإشراف على أعمال المحضرين ومتابعة تنفيذهم لأعمالهم بما لا يتعارض مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

10. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها بمقتضى التشريعات النافذة.

ويكون للإدارة العامة للشرطة القضائية فروع ومكاتب يصدر بتنظيمها وأسلوب عملها وكيفية الإشراف عليها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ويتولى إدارتها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بندبه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (9)

تختص الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي بما يلي:

  1. حصر متطوعي الأمن الشعبي المحلي ومتابعة شئونهم وتجميع البيانات عنهم وإعداد دليل مركزي بشأنهم.
  2. اقتراح الخطط العملية والقواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ وإنجاح برامج الأمن الشعبي المحلي.
  3. التنسيق بين شعب الأمن الشعبي المحلي وتذليل الصعوبات الفنية والتنظيمية التي تعترض تنفيذ واجباتها ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  4. اقتراح خطط تدريب وتأهيل متطوعي الأمن الشعبي المحلي ورفع كفاءتهم بما يكفل تحسين معدلات أدائهم.
  5. المساهمة في إدارة برامج التعبئة والتوجيه لتحريض المواطنين على الانخراط في الأمن الشعبي المحلي.
  6. اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة والمنظمة للأمن الشعبي المحلي ضمانا لشمولية التطبيق على الوجه المطلوب.

بواسطة المادة 17 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1997 بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الأجانب:

مادة (10)

ملغاة.

مادة (11)

تختص الإدارة العامة للبحث الجنائي بما يلي:

  1. اقتراح الخطط الأمنية المتعلقة بمنع الجريمة والوقاية منها ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. القيام بشئون التخطيط لأعمال البحث الجنائي الفني والعمل على توفير الأجهزة والمعدات وتطويرها للرفع من أساليب الأداء الوظيفي للأعمال ذات الطابع الفني في مجال البحث الجنائي.
  3. أعمال شئون الأدلة الجنائية وشئون الأثر اللازمة لأعمال الضبط القضائي.
  4. أعمال شئون تحقيق الشخصية.
  5. حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
  6. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة.
  7. تجميع الإحصائيات الجنائية وتلقي البلاغات اليومية عن الجرائم الهامة والحوادث الخطيرة وإعداد نشرة يومية خاصة عنها.
  8. القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات في القضايا الجنائية الخطيرة والهامة بناء على تكليف من الأمين أو الكاتب العام للشئون الأمنية.
  9. حصر وتصنيف المجرمين الخطرين وميولهم وأساليبهم الإجرامية ومتابعة نشاطاتهم وإعداد دليل بشأنهم.

10. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب الجريمة وطرق الوقاية منها.

مادة (12)

تختص الإدارة العامة للدفاع المدني، بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها بقانون الدفاع المدني رقم (11) لسنة 1971م المشار إليه، كما تختص بأية أعمال أخرى تكلف بها أو تختص بها طبقاٌ للتشريعات النافذة.

مادة (13)

تختص الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي بما يلي:

  1. اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ نظم وقواعد المرور على الطرق العامة والاهتمام بتخطيط الطرق ولوحات المرور الإرشادية وفقا لما تحدده القوانين واللوائح الصادرة في الخصوص.
  2. تنظيم إجراءات المركبات الآلية ورخص القيادة وتراخيص التجول ولوحات المركبات وتوحيد الإجراءات المعمول بها في استخراج وتجديد وإلغاء تلك التراخيص بما في ذلك إعداد التصميمات الخاصة بها والنماذج الموحدة المستخدمة في هذا الشأن.
  3. تسيير دوريات مرور مركزية على الطرق السريعة والساحلية خارج مخططات المدن وتأمين الاتصال معها ومتابعة حالة الأمن.
  4. تسيير دوريات النجدة المركزية والقيام بأعمال خفر السواحل والدوريات الصحراوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. تولي أعمال الطيران والزوارق البحرية للشرطة.
  6. القيام بأعمال دعم الوحدات الأمنية الأخرى بالقوة البشرية والإمكانيات الأخرى اللازمة لتغطية أي خلل أمني بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.
  7. أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن المتسللين إلى الجماهيرية العظمى ومكافحة التسلل واتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم.
  8. تولي أعمال الاتصالات المأمونة (المشفرة).
  9. إنشاء وتنسيق وصيانة ومتابعة منظومات الاتصال السلكي واللاسلكي بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى.

10. إدارة غرفة مركزية للعمليات الأمنية.

مادة (14)

تختص الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بما يلي:

  1. اقتراح الخطط العامة والتفصيلية لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الجماهيرية العظمى.
  2. دراسة ظاهرة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى داخل الجماهيرية العظمى وحصر مصادرها وأساليبها والتنظيمات أو الجهات أو الأفراد أو المنظمات المشتبه في قيامها بذلك.
  3. إتباع أساليب الأمن الوقائي والايجابي في منع وصول المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الجماهيرية العظمى ومنع زراعتها أو الاتجار فيها أو تناولها أو تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
  4. دراسة كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومصادرها ووسائل الاتجار بها.
  5. الاهتمام بجمع المعلومات المتعلقة بمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية والمجرمين الخطرين من ذوي السوابق في تهريب تلك المواد أو الاتجار فيها وتدوين بيانات شاملة عنهم واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجة هذه الظواهر.
  6. الاهتمام بالوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في الكشف عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
  7. وضع برامج التوعية لإظهار خطورة هذه الآفة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  8. الاهتمام بالبحوث والندوات والنشاطات الثقافية ذات العلاقة والعمل على الاستفادة من نتائجها لرفع الكفاءة وزيادة الاطلاع لدى العاملين.
  9. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة (15)

تختص الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية بما يلي:

  1. توفير الحماية اللازمة للسواح وكذلك حماية وتأمين المرافق السياحية والمقتنيات والمناطق الأثرية.
  2. مرافقة القوافل السياحية الجماعية داخل الجماهيرية العظمى والعمل على تأمين الحماية اللازمة لها.

مادة (16)

تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  2. متابعة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع وكذلك القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة أو أمينها ومدى تطبيقها بالجهات التابعة للأمانة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
  3. التأكد من سلامة استعمال المركبات الآلية في الأغراض الرسمية المخصصة لها وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  4. التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد أعضاء هيئة الشرطة التي يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم وعرض نتائج تلك التحقيقات على الأمين أو الكاتب العام للشئون الأمنية.
  5. التفتيش الدوري والمفاجئ على الأجهزة الأمنية التابعة للأمانة لتفقد سير العمل فيها ومدى عناية العاملين بها في القيام بواجباتهم والمحافظة على مظهرهم.
  6. التفتيش على مقار الدفاع المدني ومعداته.
  7. متابعة تنفيذ الأوامر المستديمة.

مادة (17)

تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. أعمال شئون الخدمة للعاملين بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بما في ذلك تقدير احتياجات الأمانة من العاملين في مختلف التخصصات وإعداد الملاك وترتيب وتصنيف الوظائف سنوياٌ واتخاذ إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها من المسائل الوظيفية المتعلقة بالعاملين طبقاٌ للتشريعات المنظمة للشئون الوظيفية.
  2. تنظيم ومراقبة حضور وانصراف العاملين بديوان الأمانة وإعداد جداول المناوبة اليومية والإشراف على العمل بها ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصير في هذا الشأن.
  3. حفظ الملفات الشخصية للعاملين بالأمانة وكذلك السجلات الخاصة بالملاك والأقدمية وبطاقات الحياة الوظيفية.
  4. التحضير لاجتماعات لجنة شئون الموظفين ومجلس التأديب وتولي أمانة سرهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدر عنهما من قرارات.
  5. إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالأمانة ومسك السجلات اللازمة لذلك.
  6. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى وإتمام إجراءات صرفها.
  7. أعمال شئون العقود والمشتريات وشئون المخازن والإمداد والأشغال والمركبات وصيانة المباني التابعة للأمانة.
  8. تلقي مقترحات الإدارات الأخرى بشأن متطلبات العمل من عاملين ومهمات ولوازم أخرى وتجميعها وعرضها في مقترح للعمل على توفيرها.
  9. أعمال شئون المحفوظات بالأمانة بما في ذلك تلقي الرسائل والمذكرات الواردة وتصدير المكاتبات والرسائل الصادرة وقيدها في السجل الخاص بذلك.

10. دراسة احتياجات الأمانة من المركبات والآليات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها واقتراح الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان حسن توزيعها.

11. الأعمال المتعلقة بفحص ومراجعة كافة الشئون المالية والحسابية المتعلقة بالأمانة وإيراداتها ومصروفاتها والتأكد من سلامة التطبيق وفقاٌ للقانون.

12. إعداد الدراسات المتعلقة بمشروعات الأمانة وميزانية التحول.

13. الاختصاصات الأخرى التي تدخل في نطاق اختصاصها أو تكلف بها وفقاٌ لأحكام التشريعات النافذة.

مادة (18)

تختص الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بما يلي:

  1. اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيوف وتنظيم مقابلاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة وإنجاز إجراءاتهم.
  2. القيام بأعمال العلاقات العامة لموظفي الأمانة.
  3. العمل على توثيق علاقات العاملين بينهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على معالجتها.
  4. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين وإعداد البرامج التي تساعد على المشاركة في هذه الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. توعية المواطنين بفلسفة الأمن العشبي المحلي وتوعية رجال الشرطة ومتطوعي الأمن الشعبي المحلي وغيرهم من المواطنين عن مكافحة الجريمة والوقاية منها ومنع وقوعها وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإقامة الندوات والملتقيات الثقافية لهذا الغرض.
  6. التعريف بنشاط الأمانة والجهات التابعة لها عبر وسائل الإعلام.
  7. متابعة ما يطرح أو ينشر من أمور تتعلق بأعمال الأمانة أو نشاطها وعرض ملخص لذلك على الأمين وتنفيذ ما يصدره بشأنها من تعليمات.
  8. تأمين حاجة الأمانة من الكتب والمراجع والمطبوعات والمجلات والنشرات المتخصصة في مجال اختصاصات الأمانة.
  9. قبول التظلمات والشكاوى وعرضها على الأمين مرفقة بالملاحظات اللازمة بالخصوص.

10. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في قطاع العدل والأمن العام.

11. حفظ تقارير الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من إجراءات.

12. أعمال شئون إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة والنوادي والحوانيت وشئون مطبعة العدل.

13. القيام بإجراءات الموفدين في مهام رسمية في الداخل والخارج والعمل على إنجازها بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

مادة (19)

تختص الإدارة العامة للتدريب بما يلي:

  1. اقتراح خطط التدريب والتأهيل لمنتسبي قطاع العدل والأمن والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  2. اقتراح مناهج وبرامج التكوين والتأهيل التي يتطلبها رفع كفاءة العاملين بالقطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  3. متابعة شئون الدورات والبعثات الدراسية بالداخل والخارج للعاملين بالقطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. توفير وسائل التدريب والتأهيل واحتياجاته بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
  5. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بالتدريب والتأهيل.
  6. الإشراف على المؤسسات التدريبية والتأهيلية التابعة للأمانة.
  7. تولي أعمال التدريب والمشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة من خلال اتحاد الشرطة الرياضي.

مادة (20)

يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:

  1. الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتسجيل وتدوين محاضرها، وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها.
  2. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها.
  3. مباشرة شئون المحفوظات بالنسبة للبريد والمعلومات ذات الطابع السري أو الخاص.
  4. تلقي بريد الأمين وعرضه عليه ومتابعته.
  5. الإعداد لاجتماعات اللجان التي يرأسها الأمين وتدوين محاضرها وتنفيذ ما يصدر عنها.

مادة (21)

يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات والتشريعات الأخرى التي تختص اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بإصدارها أو تتعلق بعملها.
  2. إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة في المسائل التي تعرض عليه.
  3. متابعة الدعاوى التي ترفع من الأمانة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الأمانة.
  5. حضور الاجتماعات واللجان التي يكلف بها.

مادة (22)

يختص مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بما يلي:

  1. التعاون مع منظمات الشرطة الجنائية العربية والدولية في مجال مكافحة الجريمة وضبط المطلوبين للعدالة.
  2. القيام بأعمال التحري وجمع الأدلة المتعلقة بالمطلوبين بمكاتب الشرطة الجنائية العربية والدولية وضبطهم.
  3. التعاون مع الأجهزة المختصة بشأن إجراءات استلام وتسليم المجرمين وفقاٌ للقوانين والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
  4. إنشاء وحفظ الملفات والبطاقات والسجلات وغيرها من القيودات الخاصة بالمجرمين الدوليين.
  5. متابعة المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وإعداد البيانات والدراسات الخاصة بذلك والعمل على الاستفادة منها.
  6. أية مهام أخرى تسند إليه أو يختص بها وفقاٌ للتشريعات أو الاتفاقيات النافذة.

مادة (23)

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وبصفة انتقالية ومؤقتة، إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.

مادة (24)

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (25)

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990م بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل، كما يلغي كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (26)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر فى: 16 / رجب / 1402 و.ر

الموافق: 9 / اي النار / 1993م

صنف النص:قرار
عدد النص:19
تاريخ النص:1993-03-28
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.