General People’s Committee
Decree No. (19) of 1993
on organising the Secretariat
of the General People’s Committee for Justice and Public Security
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The General People’s Committee for Justice and Public Security shall propose, implement, monitor, track the outcome of, and assess the general policies pertaining to justice and public security in accordance with the resolutions of Basic People’s Congresses.
Article (2)
The General People’s Committee for Justice and Public Security shall draft the necessary plans and programs to implement the general sector policy in accordance with the resolutions of Basic People’s Congresses. In particular, the General People’s Committee for Justice and Public Security shall:
Article (3)
The Secretariat of the General People’s Committee for Justice and Public Security shall have an undersecretary for judicial and legal affairs, and an undersecretary for security affairs. Each undersecretary shall exercise the functions prescribed for undersecretaries in the legislation in force.
Each undersecretary shall assist the Secretary in his duties within the limits of their assigned mandate.
Each undersecretary, within his mandate, shall oversee the work progress at the Secretariat under the direct supervision of the chairman.
Pursuant to Article (17) of General People’s Committee Decree No. (17) of 1997 on establishing the Department of Travel Documents, Citizenship, and Foreigners’ Affairs:
Article (4)
First: The organisational structure of the Secretariat of the General People’s Committee for Justice and Public Security shall be composed of the following:
Second: The following entities shall be affiliated with the Secretariat of the General People’s Committee for Justice and Public Security:
Each entity shall exercise its duties in accordance with its regulating legislation.
Article (5)
The Secretariat of the General People’s Committee for Justice and Public Security shall oversee the companies affiliated therewith.
The general assemblies of society-owned companies shall be established by a resolution issued by the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security. The general assembly of each company shall be composed of at least five members including the chairman and a financially specialised representative of the Secretariat of the General People’s Committee for Planning, Trade, and Finance. Any member who is nominated to the general assembly shall have experience and competence shall be of grade 11 and above.
Article (6)
Judicial bodies shall include courts, prosecutions, the Judicial Body Inspection Department, the State Lawsuits Authority, the Department of People’s Legal Defence, and the Law Department. Such bodies shall exercise their functions in accordance with their regulating legislation.
Article (7)
The General Department for the Affairs of Judicial Bodies shall exercise the following functions:
Article (8)
The General Department for Judicial Police shall exercise the following functions:
The General Department for Judicial Police shall have branches and offices. The organisation, mode of operation, and oversight mechanism of such branches and offices shall be determined in a resolution by the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
They shall be managed by a member of judicial bodies who shall be appointed by a resolution issued by the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
Article (9)
The General Department for Local People’s Security shall exercise the following functions:
Pursuant to Article (17) of General People’s Committee Decree No. (17) of 1997 on establishing the Department of Travel Documents, Citizenship, and Foreigners’ Affairs:
Article (10)
Repealed.
Article (11)
The General Directorate of Criminal Investigation shall exercise the following functions:
Article (12)
The General Department for Civil Defence shall exercise the functions set forth in the aforementioned Law No. (11) of 1971 on civil defence. It shall exercise any other functions assigned thereto or falling under its jurisdiction by virtue of the legislation in force.
Article (13)
The General Department for Traffic, Rescue, and Central Support shall exercise the following functions:
Article (14)
The General Department for Combating Crimes of Narcotics and Psychotropic Substances shall exercise the following functions:
Article (15)
The General Department for the Protection of Tourism Facilities shall exercise the following functions:
Article (16)
The General Department for Inspection and Control shall exercise the following functions:
Article (17)
The General Department for Administrative and Financial Affairs shall exercise the following functions:
Article (18)
The General Department for Relations and Cooperation shall exercise the following functions:
Article (19)
The General Training Department shall exercise the following functions:
Article (20)
The Committee Affairs Office shall exercise the following functions:
Article (21)
The Legal Office shall exercise the following functions:
Article (22)
The Arab and International Criminal Police Office shall exercise the following functions:
Article (23)
Service offices affiliated with the General People’s Committee for Justice and Public Security may be established in certain regions, in a transitional and provisional manner, by virtue of a decree by the General People’s Committee. Such offices shall provide the services falling under the Secretariat’s jurisdiction.
Article (24)
The internal regulation of the Secretariat shall be determined by a decree by the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security without contravening the provisions of the present decree.
Article (25)
The General People’s Committee Decree No. (1160) of 1990 on reorganising the Secretariat of Justice shall be repealed. Any other provision that contravenes the provisions of the present decree shall be repealed.
Article (26)
This decree shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette.
General People’s Committee – Libya
Issued on 16 Rajab 1402 FDP
Corresponding to 9 January 1993 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (19) لسنة 1993م
بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية
العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام اقتراح السياسات العامة في مجال العدل والأمن العام، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وتتبع نتائجها وتقويمها.
مادة (2)
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية ولها على الأخص ما يلي:
10. تولي أعمال شئون المرور على الطرق العامة والدفاع المدني والنجدة والاتصال وخفر السواحل وطيران الشرطة.
11. تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية والإعلانات والتبليغات الصادرة عن المحاكم والنيابات وإدارة السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
12. أعمال شئون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وإقامة الأجانب وضبط حركة الدخول والخروج من خلال المنافذ المقررة لذلك.
13. القيام بأعمال التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
14. الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى وفقاٌ للقانون.
15. إعداد وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئات القضائية والهيئات الأمنية ومتطوعي الأمن الشعبي المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16. تولي شئون المأذونين وتعيينهم والإشراف عليهم وصرف مكافآتهم.
17. القيام بأعمال حراسة المرافق والمنشآت والأهداف الحيوية وفقاٌ للتشريعات المنظمة لذلك.
18. توعية المواطنين بفلسفة الأمن الشعبي المحلي ونشر الوعي الأمني بينهم وإقامة الندوات والملتقيات المحلية لهذا الغرض عبر وسائل الإعلام المختلفة.
19. الإشراف والتفتيش على أعمال الجهات التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها لواجباتها طبقاٌ للقانون.
مادة (3)
يكون لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام كاتب عام للشئون القضائية والقانونية، وكاتب عام للشئون الأمنية ويمارس كل منهما الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة.
ويعاونان الأمين في مباشرة اختصاصاته وفي حدود ما يسند إليهما.
ويتولى كل منهما، في مجال اختصاصه، الإشراف على سير العمل بالأمانة وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين.
بواسطة المادة 17من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17)لسنة 1997بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الأجانب:
مادة (4)
أولاٌ: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام من:
10. الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.
11. الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
12. الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
13. الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.
14. الإدارة العامة للتدريب.
15. مكتب شئون اللجنة.
16. مكتب الشئون القانونية.
17. مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.
ثانياٌ: يتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الجهات التالية:
وتباشر كل من هذه الجهات اختصاصاتها وفقاٌ للتشريعات المنظمة لها.
مادة (5)
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الإشراف على الشركات التي تتبعها.
ويصدر بتشكيل الجمعيات العمومية للشركات المملوكة بالكامل للمجتمع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل شركة عن خمسة بمن فيهم رئيسها، وأن تضم في عضويتها مندوبا عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية يكون من المختصين في النواحي المالية. ويشترط فيمن يسمى عضوا في الجمعية العمومية أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وألا تقل درجته عن الحادية عشرة.
مادة (6)
الهيئات القضائية هي المحاكم والنيابات وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وإدارة القضايا وإدارة المحاماة الشعبية، وإدارة القانون، وتباشر اختصاصاتها وفق التشريعات المنظمة لها.
مادة (7)
تختص الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية بما يلي:
مادة (8)
تختص الإدارة العامة للشرطة القضائية بما يلي:
10. أية مهام أخرى تسند إليها أو تختص بها بمقتضى التشريعات النافذة.
ويكون للإدارة العامة للشرطة القضائية فروع ومكاتب يصدر بتنظيمها وأسلوب عملها وكيفية الإشراف عليها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ويتولى إدارتها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بندبه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (9)
تختص الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي بما يلي:
بواسطة المادة 17 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1997 بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشئون الأجانب:
مادة (10)
ملغاة.
مادة (11)
تختص الإدارة العامة للبحث الجنائي بما يلي:
10. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأسباب الجريمة وطرق الوقاية منها.
مادة (12)
تختص الإدارة العامة للدفاع المدني، بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها بقانون الدفاع المدني رقم (11) لسنة 1971م المشار إليه، كما تختص بأية أعمال أخرى تكلف بها أو تختص بها طبقاٌ للتشريعات النافذة.
مادة (13)
تختص الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي بما يلي:
10. إدارة غرفة مركزية للعمليات الأمنية.
مادة (14)
تختص الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بما يلي:
مادة (15)
تختص الإدارة العامة لحماية المرافق السياحية بما يلي:
مادة (16)
تختص الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بما يلي:
مادة (17)
تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بما يلي:
10. دراسة احتياجات الأمانة من المركبات والآليات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها واقتراح الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان حسن توزيعها.
11. الأعمال المتعلقة بفحص ومراجعة كافة الشئون المالية والحسابية المتعلقة بالأمانة وإيراداتها ومصروفاتها والتأكد من سلامة التطبيق وفقاٌ للقانون.
12. إعداد الدراسات المتعلقة بمشروعات الأمانة وميزانية التحول.
13. الاختصاصات الأخرى التي تدخل في نطاق اختصاصها أو تكلف بها وفقاٌ لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (18)
تختص الإدارة العامة للعلاقات والتعاون بما يلي:
10. متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في قطاع العدل والأمن العام.
11. حفظ تقارير الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية ومتابعة تنفيذ ما يتخذ بشأنها من إجراءات.
12. أعمال شئون إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة والنوادي والحوانيت وشئون مطبعة العدل.
13. القيام بإجراءات الموفدين في مهام رسمية في الداخل والخارج والعمل على إنجازها بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
مادة (19)
تختص الإدارة العامة للتدريب بما يلي:
مادة (20)
يختص مكتب شئون اللجنة بما يلي:
مادة (21)
يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:
مادة (22)
يختص مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بما يلي:
مادة (23)
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة، وبصفة انتقالية ومؤقتة، إنشاء مكاتب خدمات ببعض المناطق تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وتتولى تقديم الخدمات في مجال اختصاص الأمانة.
مادة (24)
يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة (25)
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1160) لسنة 1990م بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل، كما يلغي كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (26)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر فى: 16 / رجب / 1402 و.ر
الموافق: 9 / اي النار / 1993م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.