قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بتعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية
● وعلى قرار وزير العدل رقم (734) لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئية
للمرور في بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (122) / 89 و ر/ 80 م
بتعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات،
● وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية السواني
يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلاً من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.