احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (194) لسنة 1994 بشأن إسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (194) لسنة 1423 م

بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية

ولائحته التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (23) لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية

1423 م.

● وبناء على ما عرضه أمانة اللجنة الشعبية العامة.

 

قررت

 

مادة (1)

يسند لأمانة اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، تنفيذا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423 م المشار إليه.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 23 / شوال / 1403 و.ر

الموافق: 4 / الطير / 1423 م

صنف النص:قرار
عدد النص:194
تاريخ النص:1994-04-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.