قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (194) لسنة 1423 م
بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية
ولائحته التنفيذية.
● وعلى القانون رقم (23) لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية
1423 م.
● وبناء على ما عرضه أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة (1)
يسند لأمانة اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، تنفيذا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423 م المشار إليه.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 23 / شوال / 1403 و.ر
الموافق: 4 / الطير / 1423 م
The General People’s Committee
Decree No. (194) of 1423 FBP
on Assigning Certain Responsibilities to the Secretariat of the Committee
The General People's Committee,
Upon review of:
and the Implementing Regulations thereof;
1423 FBP; and
has decreed the following:
Article (1)
In implementation of Article 9 of Law No. 23 of 1423 FBP on Approving the General Budget for the Financial Year 1423 FBP referenced above, the Secretariat of the General People’s Committee shall be assigned the responsibility for issuing the decrees required to address exceptional and emergency circumstances.
Article (2)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on: 23 Shawwal 1403 FDP
Corresponding to: 4 April 1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.