بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م بشأن إصدار
اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية
1- اللجنة الشعبية للنفط 2- اللجنة الشعبية للصناعات الإستراتيجية
3- اللجنة الشعبية للتعليم العالي 4- اللجنة الشعبية للبحث العلمي
يعاد إنشاء اللجان الشعبية العامة النوعية الآتية: –
1- اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
2- اللجنة الشعبية العامة للعدل.
تلغى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتكلف اللجنة الشعبية العامة بإعادة توزيع اختصاصاتها.
تتولى اللجنة الشعبية العامة بقرار يصدر عنها إعادة تنظيم اللجان الشعبية المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القرار وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها كما تتولى إعادة تنظيم وتوزيع اختصاصات الهيئات والمؤسسات والمصالح والإدارات العامة وغيرها من التقسيمات التنظيمية القائمة وإلغاءها ونقلها من لجنة إلى أخرى ودمجها وتحديد الجهات التي تسند إليها اختصاصاتها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.