بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م بشأن إصدار
اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشعبية
1- اللجنة الشعبية للنفط 2- اللجنة الشعبية للصناعات الإستراتيجية
3- اللجنة الشعبية للتعليم العالي 4- اللجنة الشعبية للبحث العلمي
يعاد إنشاء اللجان الشعبية العامة النوعية الآتية: -
1- اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
2- اللجنة الشعبية العامة للعدل.
تلغى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتكلف اللجنة الشعبية العامة بإعادة توزيع اختصاصاتها.
تتولى اللجنة الشعبية العامة بقرار يصدر عنها إعادة تنظيم اللجان الشعبية المشار إليها في المادة الأولى والثانية من هذا القرار وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها كما تتولى إعادة تنظيم وتوزيع اختصاصات الهيئات والمؤسسات والمصالح والإدارات العامة وغيرها من التقسيمات التنظيمية القائمة وإلغاءها ونقلها من لجنة إلى أخرى ودمجها وتحديد الجهات التي تسند إليها اختصاصاتها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.