احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2000 بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1430 ميلادية

بإعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،،

عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.

السنوي للعام 1429 ميلادية.

قرر

مادة (1)

تتكون أمانة مؤتمر الشعب العام، وفقا لما يلي: –

أمين مؤتمر الشعب العام.

الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.

الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.

أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

أمين الشؤون الاجتماعية.

أمين الشؤون الخارجية.

أمين الشؤون الاقتصادية.

أمين شؤون الموارد البشرية.

أمين شؤون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة.

أمين شؤون الثقافة والتعبئة الجماهيرية.

أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

أمين الشؤون الأمنية.

مادة (2)

تمارس أمانة مؤتمر الشعب العام اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتحدد الاختصاصات التفصيلية لأمنائها وأعضائها بقرارات تصدر عنها على أن تتضمن الاختصاصات الواردة بالمواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ولائحته العامة.

مادة (3)

يتولى أمين مؤتمر الشعب العام، الدعوة لاجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام، والاجتماعات المشتركة والتقابلية، وإدارتها، واعتماد محاضرها، متابعة تنفيذها، وتوقيع القرارات الصادرة عنها.

مادة (4)

يتولى الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية، متابعة شؤون المؤتمرات الشعبية، وإجراءات الإعداد لانعقادها وسير جلساتها، وتلقي قراراتها، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحضيرية لتجميعها، وتعميم القرارات ذات العلاقة بأمانات المؤتمرات الشعبية، ومتابعتها.

مادة (5)

يتولى الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية، متابعة تنفيذ قرارات اللجان الشعبية الأساسية، مع اللجان الشعبية، ومراجعة محاضرها، والقرارات المتعلقة بها.

مادة (6)

مهام أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، في متابعة تنفيذ قرارات الشعبية الأساسية – كل وفقا لما يلي: –

1- يتولى أمين شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالنقابات والاتحادات والروابط المهنية، ومتابعة شؤون اجتماعاتها ونشاطاتها المهنية.

2- يتولى أمين الشؤون الاجتماعية متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتضامن الاجتماعي، وشؤون الطفل، والمرأة، والأسرة، والاهتمام بالجمعيات الخيرية، والمؤسسات الأهلية، وفقا للقانون.

3- يتولى أمين الشؤون الخارجية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، وشؤون التعاون الدولي، وشؤون التنظيمات الشعبية.

4- يتولى أمين الشؤون الاقتصادية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالإنتاج، والتوزيع، والتبادل التجاري، ومتابعة المؤسسات المالية والاقتصادية.

5- يتولى أمين شؤون الموارد البشرية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاعات التعليم والتدريب، والصحة والشباب والرياضة، والعمل.

6- يتولى أمين شؤون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمشروعات في قطاعات المرافق، والإسكان والصناعة، والطاقة، والمواصلات، والزراعة، وحماية البيئة من التلوث والتصحر والانجراف وحماية الغابات، والمراعي، والأراضي الزراعية، وشواطئ البحر، والدراسات والسياسات العامة لتنظيم تخطيط المدن والقرى، من حيث تطوير المخططات الخاصة بالمدن وتحديد المكونات التخطيطية والعمرانية لها، ومستهدفاتها بشكل مستحدث، وأساليب معالجة أوضاعها القائمة.

7- يتولى أمين شؤون الثقافة والتعبئة الجماهيرية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاع الإعلام والثقافة، والسياحة بما يضمن الاهتمام بالفنون والآداب، والتعبئة الجماهيرية والتثقيف، والطباعة، والنشر.

8- يتولى أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالهيئات القضائية، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك القرارات المتعلقة بتعزيز الحرية وحمايتها، وضمان المساواة في الحقوق، والعدالة في الواجبات، وإجراءات إعداد وعرض مشروعات القوانين واللوائح.

9- يتولى أمين الشؤون الأمنية، متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاع الأمن العام، وشؤون الأمن الشعبي المحلي.

مادة (7)

على أعضاء الأمانة – في سبيل أداء المهام المنصوص عليها في المادة السابقة – التنسيق مع الأمين المساعد المختص فيما يتعلق بعرض الموضوعات على الأمانة، والاتصال باللجان الشعبية والجهات الأخرى المختصة.

مادة (8)

يتولى أحد الأمينين المساعدين مهام أمين مؤتمر الشعب العام عند غيابه أو قيام مانع لديه، وفقا لما تحدده اللائحة المنظمة لاجتماعات الأمانة.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

صدر في: سرت

بتاريخ: 25 / ذو القعدة

الموافق: 1 / الربيع / 1430 ميلادية

مؤتمر الشعب العام

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2000-04-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.