قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
رقم (2) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
،،،
قـــــــــررت
مادة (1)
يكون التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام, وفقا للأحكام المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يلغى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم (2) لسنة 1372و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الاساسية
صدر في 20\شعبان
الموافق : 21\هانيبال\1376 و.ر (2008 مسيحي)
التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام
الفصل الأول :
الوظائف والوحدات التنظيمية التابعة لأمانة مؤتمر الشعب العام
مادة (1)
الكاتب العام
ويمارس اختصاصاته التالية تحت إشراف أمين مؤتمر الشعب العام:
وتتبع الكاتب العام الإدارات والمكاتب التالية:
أولا: الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي:
وتباشر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية اختصاصاتها من خلال الإدارات التالية:
أ) إدارة الشؤون الإدارية، وتختص بما يلي:
ويتبع إدارة الشؤون الإدارية الأقسام التالية
:-
ب- إدارة الشؤون المالية، وتختص بما يلي
:-
ويتبع إدارة الشؤون المالية الأقسام التالية:-
1– مسك السجلات والدفاتر اللازمة وإعداد القيود المحاسبية واتخاذ إجراءات الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
2– إعداد استمارات صرف الرواتب وغيرها من المستحقات المالية للموظفين.
3– إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية المعتمدة للجهات بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والسلف وغيرها وتسديدها في مواعيدها المحددة.
ج- إدارة العلاقات العامة، ويختص بما يلي
:-
1– اتخاذ ما يلزم لاستقبال أعضاء مؤتمر الشعب العام وتأمين إقامتهم وتوفير وسائل المواصلات اللازمة خلال فترات انعقاد مؤتمر الشعب العام، والإشراف على اللجان المشكلة لهذا الغرض.
2– إجراء الاتصالات اللازمة بإدارة المراسم والجوازات والجنسية وشركات النقل والفنادق لتسهيل سفر وإقامة الموفدين في مهام رسمية والوفود الأجنبية المستضافة.
3– اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للمواد الموردة لحساب أمانة مؤتمر الشعب العام.
4– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
ويتبع إدارة العلاقات العامة الأقسام التالية:-
ثانيا: مكتب الأوسمة والأنواط، ويختص بما يلي
:-
1– فتح السجلات وتوثيق الإجراءات الخاصة بالأوسمة والأنواط وحامليها.
2– إعداد ملفات المرشحين للتكريم.
3– حفظ الأوسمة والأنواط.
4– ما يكلف به من أعمال من الكاتب العام.
مادة (2)
الإدارة العامة لشؤون الأمانة والجلسات
وتمارس اختصاصاتها التالية تحت إشراف أمين مؤتمر الشعب العام:
1– التحضير للاجتماعات المختلفة التي تكون أمانة مؤتمر الشعب العام طرفا فيها وتلقي الموضوعات المراد عرضها، وإعداد جداول أعمالها، والإبلاغ بمواعيدها وأماكن عقدها.
2– صياغة محاضر الاجتماعات بالتنسيق مع من تولى إدارة الاجتماع، وإعداد الرسائل التنفيذية لها، ومتابعة نتائجها.
3– إعداد صياغة القرارات التي تصدر عن أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية وأمانة مؤتمر الشعب العام, والتأكد من مطابقتها لما هو وارد بمحاضر اجتماعاتها وتوقيعها ممن قام بإدارة الاجتماع.
4– إعداد صياغة التعميمات التي تصدر عن أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية وأمانة مؤتمر الشعب العام، والتأكد من مطابقتها لما هو وارد بمحاضر اجتماعاتها وتوقيعها ممن قام بإدارة الاجتماع.
5– تصنيف وحفظ ومتابعة ما يرد بمحاضر أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية وأمانة مؤتمر الشعب العام.
6– حفظ الوثائق ذات الطبيعة الخاصة وتصنيفها والمحافظة عليها.
7– بحث المسائل القانونية التي تكلف بها من قبل أمين مؤتمر الشعب العام والتنسيق بشأنها مع الإدارة العامة للشئون القانونية بالأمانة وإبداء الرأي بشأنها.
8– ما تكلف به من أعمال من قبل أمين مؤتمر الشعب العام.
وتباشر الإدارة العامة لشؤون الأمانة والجلسات اختصاصاتها من خلال الإدارات والأقسام التالية:
أإدارة شئون الجلسات، وتختص بما يلي:
ب- إدارة شئون الأمانة، وتختص بما يلي:
مادة (4)
الإدارة العامة للإعلام والتوثيق والمعلومات والتدريب
وتمارس اختصاصاتها التالية تحت إشراف أمين مؤتمر الشعب العام:
وتباشر الإدارة العامة للإعلام والتوثيق والمعلومات والتدريب اختصاصاتها من خلال الإدارات التالية:
أ- إدارة شؤون الإعلام، وتختص بما يلي
:
ب- إدارة شؤون التوثيق, وتختص بما يلي:
1– توثيق وتصنيف وتبويب خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ/ قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
2– حفظ وتوثيق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام في أدوار انعقاده المختلفة ، وتبويبها، وتصنيفها، وإعداد التقارير المطلوبة عنها.
3– حفظ القرارات والتعميمات التنظيمية الصادرة عن مؤتمر الشعب العام وأمانته وأمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية.
4– تصنيف وتبويب المعلومات والبيانات والإحصائيات والقرارات والتقارير والمحاضر الخاصة بالأمانة وإعداد دليل لها وحفظها.
5– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة للإعلام والتوثيق والمعلومات والتدريب.
ج- إدارة المعلومات والتدريب، وتختص بما يلي:
1– جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بمناشط مؤتمر الشعب العام وأمانته، وتبويبها، وحفظها.
2– الالتزام بإعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها.
3– تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي أمانة مؤتمر الشعب العام.
4– وضع الخطط والبرامج لتدريب موظفي أمانة مؤتمر الشعب العام، على أن تشمل التقديرات المالية اللازمة لإدراجها في ميزانية أمانة مؤتمر الشعب العام.
5– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية المعتمدة من الأمانة وتقييم نتائجها.
6– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة للإعلام والتوثيق والمعلومات والتدريب.
د: إدارة شؤون الترجمة، وتختص بما يلي:
1– ترجمة ما يرد إلى أمانة مؤتمر الشعب العام من مراسلات بلغات غير عربية.
2– القيام بأعمال الترجمة الفورية مع الوفود الأجنبية المستضافة من أمانة مؤتمر الشعب العام.
3– تولي شؤون الترجمة أثناء انعقاد مؤتمر الشعب العام.
4– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة للإعلام والتوثيق والمعلومات والتدريب.
مادة (4)
مكتب المراجعة الداخلية
ويعمل تحت إشراف أمين مؤتمر الشعب العام, ويختص بما يلي:
الفصل الثاني : ا
لوظائف والوحدات التنظيمية التابعة
لأمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام
مادة (5)
أمين مؤتمر الشعب العام, ويشرف على سير أعمال أمانة مؤتمر الشعب العام وتتبعه المكاتب التالية:
أولا: مكتب أمين مؤتمر الشعب العام, ويختص بما يلي:
1– تلقي بريد الأمين وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات بشأنه وفقا لملاحظاته بالخصوص.
2– الإعداد لاجتماعات ومقابلات الأمين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المعلومات والبيانات عن موضوع الاجتماع أو المقابلة، في متسع من الوقت وعلى ضوء ذلك يتخذ الإجراء المناسب وتخطر به الجهة المعنية.
3– تدوين الترشيدات بالسجل الأخضر وإعداد ملخص دوري عن متابعة تنفيذها.
4– تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات الأمين واتخاذ ما يلزم وفقا لملاحظاته بالخصوص.
5– ما يكلف به من أعمال من أمين مؤتمر الشعب العام.
ثانيا: مكتب الاتصالات والمعلومات، ويختص بما يلي:
1– الاتصال بالجهات ذات العلاقة بتوفير البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة.
2– إعداد قرارات ومراسلات أمين مؤتمر الشعب العام ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة وعرض نتائج المتابعة على الأمين.
3– تولي محفوظات الأمين وإعداد السجلات اللازمة لذلك.
4– ما يكلف به من أعمال من أمين مؤتمر الشعب العام.
مادة (6)
أمين شئون المؤتمرات الشعبية، وتتبعه الإدارات والمكاتب التالية:
أولا:الإدارة العامة لمتابعة المؤتمرات الشعبية، وتختص بما يلي:
1– متابعة شؤون المؤتمرات الشعبية، وإجراءات الإعداد لانعقادها وسير جلساتها وتنفيذ الإجراءات التحضيرية لانعقاداتها المختلفة، بالتنسيق مع أمين شئون المؤتمرات الشعبية.
2– تجميع وتوثيق البيانات والمعلومات عن المؤتمرات الشعبية من حيث: المساحة والموقع الجغرافي، وعدد السكان، والمقومات، والاحتفاظ بخريطة معتمدة لكل مؤتمر شعبي.
3– تجميع وتوثيق البيانات والمعلومات عن المختارين شعبيا، وتأمين سبل الاتصال المباشر مع أمانات المؤتمرات الشعبية.
4– تلقي محاضر اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية وتلخيصها، وتقديم التقارير الدورية عنها للأمين المختص، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
5– المشاركة في تجميع وتصنيف بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية.
6– دراسة ما يرد من أمانات المؤتمرات الشعبية من تقارير وملاحظات, ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات حيالها.
7– متابعة سير جلسات المؤتمرات الشعبية وإعداد التقارير عنها, وعرضها على الأمين المختص.
8– إعداد تقارير الرأي العام والبلاغات الواردة من أمانات المؤتمرات الشعبية وعرضها على الأمين المختص.
9– اقتراح برامج التثقيف السياسي والثقافي لأمانات المؤتمرات الشعبية, وتقديم المقترحات بشأنها.
10– ما تكلف به من أعمال من أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
وتتبع الإدارة العامة لمتابعة المؤتمرات الشعبية الإدارتان التاليتان:
أإدارة شئون العضوية, وتختص بما يلي:
1– حصر العضوية في المؤتمرات الشعبية, ووضعها في منظومة خاصة بها ومتابعتها مع أمانات المؤتمرات الشعبية.
2– تجميع وتصنيف وتبويب وحفظ المعلومات والبيانات عن المختارين شعبيا.
3– اقتراح السجلات والنماذج والبطاقات المنظمة لعمل المؤتمرات الشعبية.
4– تجميع المعلومات عن المؤتمرات الشعبية من حيث: المساحة والموقع الجغرافي وعدد السكان, وحجم العضوية, والمقومات.
5– إعداد الدليل المصنف لأعضاء مؤتمر الشعب العام, ورصد الغياب والحضور أثناء انعقاده.
6– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة لمتابعة المؤتمرات الشعبية.
بإدارة التنسيق والمتابعة, وتختص بما يأتي:
1– تأمين الاتصال بالمؤتمرات الشعبية, وحصر احتياجاتها, وتصنيفها.
2– تجميع محاضر اجتماعات المؤتمرات الشعبية وأماناتها, وتصنيفها, وإبداء الرأي بشأنها.
3– متابعة إجراءات أمانات المؤتمرات الشعبية, واقتراح البرامج والخطط المناسبة لتطوير عملها.
4– متابعة التمام اليومي لجلسات المؤتمرات الشعبية.
5– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة لمتابعة المؤتمرات الشعبية.
ثانيا: مكتب أمين شؤون المؤتمرات الشعبية, ويختص بما يلي:
1– تلقي بريد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات بِشأنه وفقا لملاحظاته بالخصوص.
2– تنظيم اتصالات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
3– تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد من محاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
4– تدوين الترشيدات بالسجل الأخضر وإعداد ملخص دوري عن متابعة تنفيذها.
5– تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
6– ما تكلف به من أعمال من أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
مادة (7)
أمين شؤون اللجان الشعبية، وتتبعه الإدارات والمكاتب التالية:
أولا: الإدارة العامة لمتابعة اللجان الشعبية، وتختص بما يلي:
1– متابعة شؤون اللجان الشعبية, ومدى قيامها بدورها، والصعوبات التي تواجهها ودراستها، وتقديم التقارير عنها إلى الأمين المختص.
2– تجميع وتوثيق البيانات والمعلومات عن أمناء و أعضاء اللجان الشعبية، وتأمين سبل الاتصال المباشر مع تلك اللجان.
3– تلقي محاضر اجتماعات اللجان الشعبية وتلخيصها، وتقديم التقارير الدورية عنها للأمين المختص.
4– المشاركة في تجميع وتصنيف بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية.
5– متابعة ما يرد من تقارير وملاحظات على أداء اللجان الشعبية، واقتراح الإجراءات المناسبة في الخصوص.
6– متابعة الاختيار الشعبي للجان الشعبية، وتقديم التقارير عنها للأمين المختص.
7– التحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية مع اللجان الشعبية العامة و اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
8– ما تكلف به من أعمال من أمين شؤون اللجان الشعبية.
وتباشر الإدارة العامة لمتابعة اللجان الشعبية اختصاصاتها من خلال الإدارتين التاليتين:
1– التنسيق مع الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تتعلق بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية.
2– دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بعمل اللجان الشعبية.
3– حفظ محاضر اجتماعات اللجان الشعبية وتقديم التقارير عنها.
4– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة لمتابعة اللجان الشعبية.
بإدارة متابعة الهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة, وتختص بما يلي:
1– إعداد التقارير عن سير عمل الهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة.
2– متابعة اختيار اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة، وإعداد النماذج والسجلات ودليل إجراءات الاختيار.
3– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة لمتابعة اللجان الشعبية.
ثانيا: مكتب أمين شؤون اللجان الشعبية، ويختص بما يلي:
6–ما يكلف به من أعمال من أمين شؤون اللجان الشعبية.
مادة (8)
أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وتتبعه الإدارات والمكاتب التالية:
أولا : الإدارة العامة لمتابعة الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وتختص بما يلي:
1– متابعة شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وإجراءات الإعداد لانعقاد مؤتمراتها وسير جلساتها، وتعميم القرارات والإجراءات ذات العلاقة بعملها.
2– تجميع وتوثيق البيانات والمعلومات عن الاتحادات والنقابات والروابط المهنية وأماناتها وتأمين سبل الاتصال معها والاحتفاظ بنسخ من أنظمتها الأساسية.
3– تلقي مقترحات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية المتعلقة بجدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية وتجميعها وتصنيفها، وعرضها على الأمين المختص.
4– دراسة ما يرد من أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية من تقارير وملاحظات تتعلق بالشأن النقابي وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات حيالها.
5– الإعداد والتحضير لاجتماعات واللقاءات المشتركة بين أمانة مؤتمر الشعب العام وأمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
6– وضع المقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي.
7– متابعة نتائج الاختيار لأمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
8– ما تكلف به من أعمال من أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
وتباشر الإدارة العامة لمتابعة الاتحادات والنقابات والروابط المهنية اختصاصاتها من خلال الإدارتين التاليتين:
ب- إدارة متابعة النقابات والروابط المهنية، وتختص بما يأتي:
1– تلقي محاضر اجتماعات النقابات والروابط المهنية وتلخيصها وإبداء الرأي بشأنها.
2– متابعة نتائج الاختيار لأمانات النقابات والروابط المهنية وتوثيقها وإعداد ما يلزم بشأنها.
3– اقتراح ما يلزم لتطوير العمل النقابي.
4– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة لمتابعة الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
ثانيا: مكتب أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية ويختص بما يلي:
1– تلقي بريد أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات بشأنه وفقا لملاحظاته بالخصوص.
2– تنظيم اتصالات أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
3– تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد من محاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
4– تدوين الترشيدات بالسجل الأخضر وإعداد ملخص دوري عن متابعة تنفيذها.
5– تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
6– ما تكلف به من أعمال من أمين شئون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
مادة (9)
أمين شئون المرأة، وتتبعها الإدارات والمكاتب التالية:
أولا:الإدارة العامة لمتابعة شئون المرأة، وتختص بما يلي:
1– اقتراح الإجراءات التي من شأنها حث المرأة على المشاركة الفاعلة في جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ومتابعتها.
2– التجهيز لاجتماعات أمين شئون المرأة مع أي من الفاعليات النسائية، وأمينات شئون المرأة بالمؤتمرات الشعبية وإعداد وتلخيص محاضرها.
3– متابعة مدى تنفيذ الجمعيات النسائية لخططها وبرامجها وتقيمها.
4– اقتراح تطوير النظم المعمول بها في الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعنية بشئون المرأة.
5– تلقي الاقتراحات والتقارير الواردة من أمينات شؤون المرأة بالمؤتمرات الشعبية وأمانات الجمعيات النسائية وتلخيصها وعرضها على أمين شئون المرأة.
6– ما تكلف به من أعمال من أمين شؤون المرأة.
وتباشر الإدارة العامة لمتابعة شؤون المرأة اختصاصاتها من خلال الإدارتين التاليتين:
أ-إدارة متابعة شؤون المرأة بالداخل، وتختص بما يلي:
ب- إدارة متابعة التنظيمات النسائية الدولية وتختص بما يلي:
1– القيام بمد أواصر التواصل بين أمين شؤون المرأة بالأمانة والنساء المنتظمات بالجمعيات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بشؤون المرأة.
2– التنسيق مع النساء الوطنيات المتواجدات في الخارج بسبب الدراسة أو الممثلات للجماهيرية العظمى، أو المرافقات لذويهم في ذات المهام في سبيل خلق المناشط التي تعنى بالمرأة وتفعيل دورها في هذا الإطار.
3– القيام بمتابعة ما ينشر في الخارج عن المناشط النسائية في المجالات الاجتماعية والسياسية وحقوق المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4– الإعداد والترتيب للملتقيات النسائية التي تقام على أرض الجماهيرية العظمى والتي تعنى بشؤون المرأة.
5– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة لمتابعة شؤون المرأة.
ثانيا: مكتب أمين شئون المرأة، ويختص بما يلي:
1– تلقي بريد أمين شئون المرأة وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات بشأنه وفقا لملاحظاته بالخصوص.
2– تنظيم اتصالات أمين شؤون المرأة والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
3– تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد من محاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين شؤون المرأة.
4– تدوين الترشيدات بالسجل الأخضر وإعداد ملخص دوري عن متابعة تنفيذها.
5– تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين شؤون المرأة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
6– ما يكلف به من أعمال من أمين شؤون المرأة.
مادة (10)
أمين الشئون الخارجية، وتتبعه الإدارات والمكاتب التالية:
أولا: الإدارة العامة للعلاقات الدولية، وتختص بما يلي:
1– متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التعاون الدولي.
2– متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الجماهيرية العظمى مع الدول الأخرى.
3– متابعة تنفيذ التوجهات العامة للمجتمع المتعلقة بالتعاون مع الدول الأخرى.
4– متابعة مناشط المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي يتمتع مؤتمر الشعب العام بعضويتها، وإعداد التقارير عنها، وعرضها على الأمين المختص.
5– متابعة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة حول قضايا التعاون الدولي الثنائي والمتعدد، وعرض نتائج المتابعة على الأمين المختص.
6– إعداد وعرض البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال التعاون الدولي وحفظها.
7– متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على مؤتمر الشعب العام من خلال عضويته في المنظمات والمجالس والتنظيمات الإقليمية والدولية.
8– متابعة مناشط المجالس النيابية والتنظيمات السياسية, والمنظمات الشعبية.
9– متابعة مناشط جمعيات الأخوة مع الشعوب العربية والإفريقية وجمعيات الصداقة مع الشعوب الأخرى، ومتابعة لجان التضامن مع الجماهيرية العظمى، وإعداد وعرض تقارير عن نتائج المتابعة على الأمين المختص.
10– تلقي طلبات الإذن بشهر المنظمات والجمعيات الأهلية العربية والأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العظمى وجمعيات الأخوة والصداقة بين الجماهيرية العظمى والشعوب الأخرى، وكذلك طلبات اعتماد أنظمتها الأساسية وعرضها على الأمين المختص.
11– الإعداد والتحضير للاجتماعات التي تعقد مع المجالس النيابية والتنظيمات السياسية والمنظمات الشعبية والأهلية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بالجماهيرية العظمى.
12– تلقي التقارير الواردة من المنظمات السياسية والمنظمات الشعبية والأهلية وجمعيات الأخوة والصداقة، ولجان التضامن، ودراستها، وعرض نتائجها على الأمين المختص.
13– إعداد التقارير عن النشاطات الخارجية لأمانة مؤتمر الشعب العام وعرضها على الأمين المختص.
14– ما تكلف به من أعمال من أمين الشؤون الخارجية.
وتباشر الإدارة العامة للعلاقات الدولية اختصاصاتها من خلال الإدارات التالية:
أ-إدارة الشؤون البرلمانية وتختص بما يلي:
1– متابعة علاقات مؤتمر الشعب العام بالمجالس النيابية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، واقتراح سبل تطويرها.
2– الإعداد والتحضير لزيارات وفود مؤتمر الشعب العام، ومتابعة نتائجها.
3– الإعداد والتحضير للوفود البرلمانية الزائرة للجماهيرية العظمى.
4– التحضير والإعداد لمشاركة وفود مؤتمر الشعب العام في اللقاءات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
5– متابعة الالتزامات المترتبة على مشاركة مؤتمر الشعب العام في مختلف اللقاءات البرلمانية.
6– متابعة تسديد مساهمات مؤتمر الشعب العام لدى الاتحادات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية التي يتمتع بعضويتها.
7– تزويد الاتحادات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات والإحصائيات التي تبرز التطور الذي تحقق بالجماهيرية العظمى.
8– اقتراح البرامج للتعريف بالنظرية الجماهيرية وكيفية ممارسة السلطة الشعبية في الجماهيرية العظمى, من خلال إقامة الندوات والملتقيات في الداخل والخارج.
9– إعداد التقارير عن المجالس النيابية والاتحادات والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، وهيكلتها وتوجهاتها.
10– إعداد تقرير سنوي عن لقاءات وزيارات وفود مؤتمر الشعب العام والوفود البرلمانية الزائرة للجماهيرية العظمى، والمشاركة في متابعة ما جاء فيه من توصيات ونتائج.
11– المشاركة في وفود مؤتمر الشعب العام إلى اللقاءات البرلمانية المختلفة.
12– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
ب- إدارة المنظمات الشعبية والتنظيمات السياسية وتختص بما يلي:
1– متابعة علاقات مؤتمر الشعب العام مع المنظمات الشعبية والتنظيمات والأحزاب السياسية، واقتراح السياسات المناسبة لتطويرها.
2– الإعداد والتحضير للاجتماعات واللقاءات التي تعقد بين مؤتمر الشعب العام والمنظمات الشعبية والتنظيمات والأحزاب السياسية.
3– العمل على ربط العلاقات الشعبية مع المنظمات الشعبية والتنظيمات والأحزاب السياسية من خلال فتح قنوات للحوار، ورصد توجهاتها وذلك بالتنسيق مع مكتب الاتصال باللجان الثورية.
4– تلقي طلبات إشهار جمعيات الأخوة وجمعيات الصداقة مع الشعوب، وعرضها على أمين الشؤون الخارجية.
5– مسك سجل قيد إشهار جمعيات الأخوة والصداقة مع الشعوب.
6– متابعة أنشطة جمعيات الأخوة والصداقة، وتقديم تقارير دورية عنها.
7– ما تكلف به من أعمال من مدير إدارة المنظمات الشعبية والتنظيمات السياسية.
ثانيا: مكتب أمين الشؤون الخارجية ويختص بما يلي:
1– تلقي بريد أمين الشؤون الخارجية وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات بشأنه وفقا لملاحظاته بالخصوص.
2– تنظيم اتصالات أمين الشؤون الخارجية والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
3– تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد من محاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين الشؤون الخارجية.
4– تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين الشؤون الخارجية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5– ما يكلف به من أعمال من أمين الشؤون الخارجية.
مادة (11)
أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان، وتتبعه الإدارات والمكاتب التالية:
أولا: الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتختص بما يلي:
1– الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإدارة العامة والإدارات الفرعية والمكاتب التابعة لها.
2– شرح وتفسير القوانين واللوائح والقرارات.
3– تنسيق العمل بين الإدارات والمكاتب التابعة للإدارة ومتابعتها وإعداد التقارير الدورية والفنية عن نشاطها, وتقديم النصح والمشورة لها.
4– متابعة البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقات بعمل الإدارة والإدارات الفرعية والمكاتب التابعة لها.
5– تحديد البيانات والمعلومات المطلوب الحصول عليها من الإدارات والمكاتب التابعة لها ودراستها وتحليلها.
6– إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لإنجاز أعمالها وأعمال الإدارات والمكاتب التابعة لها.
7– ما تكلف به من أعمال من أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان.
وتمارس الإدارة العامة للشؤون القانونية اختصاصاتها من خلال الإدارات والمكاتب التالية:
أ-إدارة الاستشارة وإبداء الرأي وتختص بالآتي:
1– إعداد ومراجعة مشروعات القوانين اللوائح والقرارات التي تكلف بها.
2– مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
3– المراجعة الفنية لمشروعات القوانين والمذكرات قبل عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
4– مراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها وإبداء الرأي.
5– توفير وحفظ المراجع والدراسات القانونية والتشريعات النافذة.
6– تبويب وحفظ القوانين واللوائح الصادرة عن مؤتمر الشعب العام، واللوائح الصادرة عن أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية، والمشاركة في إعداد المذكرات التوضيحية لمشروعات القوانين.
7– بحث المسائل القانونية التي تحال إليها من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام والأجهزة التابعة لها وإبداء المشورة بالخصوص.
8– إعداد المذكرات وإبداء الاستشارات وصياغة العقود الخاصة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
9– الاتصال والتنسيق مع الإدارات والمكاتب القانونية للأجهزة الإدارية والقضائية في المسائل ذات العلاقة بأمانة مؤتمر الشعب العام.
10– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية.
ب-إدارة شئون القضايا، وتختص بما يلي:
1– متابعة الإجراءات القضائية، بما يضمن سلامة القوانين والتشريعات وعدم مخالفتها.
2– متابعة ما يحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام من قضايا وإحالة ما يستلزم إحالته إلى القضاء للفصل فيه.
3– متابعة القضايا التي ترفع من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام أو عليها أمام الجهات القضائية.
4– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية.
ج- إدارة التدوين والنشر، وتختص بما يلي:
1– تجميع القوانين واللوائح والقرارات والمواد المعدة للنشر في مدونة التشريعات أو مدونة الإجراءات وتسجيلها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
2– الإشراف على طبع المدونتين في المطابع التي تم تحديدها لهذا الغرض.
3– القيام بإجراء توزيع أعداد المدونتين على الجهات والأفراد وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
4– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية.
وتمارس إدارة التدوين والنشر اختصاصاتها من خلال المكاتب التالية:
أ-مكتب التدوين والنشر وتختص بالآتي:
1– الإشراف على طبع المدونتين في المطابع التي تم تحديدها لهذا الغرض.
2– تجميع القوانين واللوائح والقرارات والمواد المعدة للنشر في مدونة التشريعات أو مدونة الإجراءات وتسجيلها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها.
3– ما تكلف به من أعمال من مدير إدارة التدوين والنشر.
1– القيام بإجراء توزيع أعداد المدونتين على الجهات والأفراد وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
2– ما تكلف به من أعمال من مدير إدارة التدوين والنشر.
ثانيا: الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وتختص بما يلي:
1– الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإدارة العامة والإدارات الفرعية والمكاتب التابعة لها وتنسيق العمل بينها ومتابعة وتوجيه نشاطها.
2– متابعة البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقات بعمل الإدارة والإدارات الفرعية والمكاتب التابعة لها.
3– متابعة سير عمل الإدارات والمكاتب من واقع الزيارات الميدانية والتقارير الدورية الواردة منها وإعداد التقارير العامة عنها.
4– تحديد البيانات والمعلومات المطلوب الحصول عليها من الإدارات والمكاتب التابعة لها ودراستها وتحليلها.
5– إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لإنجاز أعمالها وأعمال الإدارات والمكاتب التابعة لها.
6– تقديم النصح والمشورة للإدارات والمكاتب التابعة لها.
7– إعداد التقارير الدورية والفنية عن نشاط الإدارة وإحالتها إلى الجهات المختصة.
8– ما تكلف به من أعمال من أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
وتمارس الإدارة العامة حقوق الإنسان اختصاصاتها من خلال الإدارات المكاتب التالية:
1– التنسيق مع القنوات المختصة للاتصال بالمنظمات الدولية وحقوق الإنسان والتنسيق معها فيما يخص حقوق الإنسان.
2– الإعداد والتنظيم لعقد المؤتمرات الدولية والاجتماعية.
3– اقتراح القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها والتصديق عليها من قبل الجماهيرية العظمى.
4– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.
ب- إدارة حقوق الإنسان وتختص بالآتي:
1– متابعة وتقييم سير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية وتقديم تقارير دورية عنها.
2– متابعة تنفيذ القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق المساواة في الحقوق والعدالة في الواجبات.
3– متابعة ورصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن وإيقافها ومحاسبة المسؤلين عنها بإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة.
4– التعريف بالمفهوم الجماهيري لحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
5– متابعة الردود على ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات وتقارير المنظمات الدولية من تساؤلات واستفسارات حول حقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى.
6– الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى لعرضها على اللجان المعنية لدى المنظمات الدولية والاجتماعية.
7– ما تكلف به من أعمال من مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.
ويتبع إدارة حقوق الإنسان المكاتب التالية:
1– متابعة وتقييم سير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية وتقديم دورية عنها.
2– متابعة تنفيذ القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق المساواة في الحقوق والعدالة في الواجبات.
3– متابعة ورصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن وإيقافها ومحاسبة المسؤلين عنها بإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة.
4– التعريف بالمفهوم الجماهيري لحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
5– متابعة الردود على ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات وتقارير المنظمات الدولية من تساؤلات واستفسارات حول حقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى.
6– الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى لعرضها على اللجان المعنية لدى المنظمات الدولية والاجتماعية.
7– إقامة الندوات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة فيها.
8– متابعة حقوق الإنسان بالمؤتمرات الشعبية للشعبيات من خلال المكاتب التي يتم إنشاءها لهذا الغرض وتقيم أدائها.
9– متابعة المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
10– ما يكلف به من أعمال من مدير إدارة حقوق الإنسان.
ب-مكتب تلقي الشكاوي والتظلمات ويختص بما يلي:
1– تلقي شكاوي وتظلمات الأفراد والهيئات من الإجراءات الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لها.
2– رصد تجاوزات ومخالفات رجال الأمن وإيقافها ومحاسبة المسئولين عنها بإحالتهم إلى الجهة القضائية المختصة.
3– الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى وعرضها على الأمين.
4– إقامة الندوات المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة فيها.
5– ما يكلف به من أعمال من مدير إدارة حقوق الإنسان.
ثالثا: مكتب أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ويختص بما يلي:
1– تلقي بريد الأمين وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
2– تنظيم اتصالات الأمين ومقابلاته وترتيب مواعيدها.
3– الإعداد والتنظيم للقاءات الأمين واجتماعاته وتجهيز البيانات والمعلومات المتعلقة بها وترتيب مواعيدها.
4– تدوين الترشيدات بالسجل الأخضر وإعداد ملخص دوري عن متابعة تنفيذها.
5– تلخيص الموضوعات المعروضة على الأمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حول ملاحظاته عنها.
6– ما يكلف به من أعمال من أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
رابعا: مكتب التنسيق والمتابعة ويختص بما يلي:
1– التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارات المختصة.
2– حفظ الوثائق والبيانات والإحصائيات والتقارير والقرارات وتصنيفها والمحافظة عليها باستخدامها التقنية الحديثة.
3– تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاصات الأمين.
4– متابعة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج مما له علاقة بالشئون القانونية وحقوق الإنسان وعرضه على الأمين.
5– تسجيل وترقيم القرارات والمذكرات الصادرة عن الأمين وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة.
6– ما يكلف به من أعمال من أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
مادة (12)
يصدر الأمين المختص القرارات اللازمة لتحديد التقسيمات الفرعية للإدارات والمكاتب التابعة له بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
أمانة المؤتمرات الشعبية الأساسية
Secretariat of the non-Basic People's Congresses
Decree No. (2) of 1376 FDP (2008 AD)
on the internal re-organisation of the Secretariat of the General People's Congress
The Secretariat of the non-Basic People's Congresses:
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The internal organization of the Secretariat of the General People's Congress shall be in accordance with the provisions attached to this Decree.
Article (2)
The aforementioned General Secretariat of the Basic People's Congresses Decree No. (2) of 1372 FDP shall be repealed, and all provisions that conflict with the provisions of this Decree shall be repealed.
Article (3)
This Decree shall enter into force on the date of its issue, and shall be published in the Legal Register.
The Secretariat of the non-Basic People's Congresses - Libya
Issued on 20 Shaaban
Corresponding to: 21 August 1376 FDP (2008 AD)
Internal Organization of the Secretariat
of the General People's Congress
Chapter (1)
Organizational Units and Positions of the
Secretariat of the General People's Congress
Article (1)
Undersecretary
The Undersecretary shall exercise the following competencies under the supervision of the Secretary of the General People's Congress:
The following departments and offices shall be affiliated to the Undersecretary:
First: The General Directorate for Administrative and Financial Affairs, which shall hold the following competencies:
The General Directorate for Administrative and Financial Affairs shall perform its competencies through the following departments:
The following divisions shall be affiliated to the Department of Administrative Affairs:
The following divisions shall be affiliated to the Department of Financial Affairs:
The following divisions shall be affiliated to the Department of Public Relations:
Second: Honours and Medals Division, which shall hold the following competencies:
Article (2)
General Directorate for Secretariat and Session Affairs
The General Directorate for Secretariat and Session Affairs shall exercise the following competencies under the supervision of the secretary of the General People's Congress:
The General Directorate for Secretariat and Session Affairs shall perform its competencies through the following departments and divisions:
Article (4) [sic]
General Directorate for Media, Documentation, Information, and Training
The General Directorate for Media, Documentation, Information, and Training shall exercise the following competencies under the supervision of the Secretary of the General People's Congress:
The General Directorate for Media, Documentation, Information, and Training shall perform its competencies through the following departments:
Article (4)
Internal Audit Office
The Internal Audit Office shall work under the supervision of the Secretary of the General People's Congress, and hold the following competencies:
Chapter (2)
(1)
Organizational Units and Positions Affiliated
to the Secretary and Members of the General People's Congress
Article (5)
The Secretary of the General People's Congress shall supervise the work flow of the Secretariat of the General People's Congress and the following offices shall be affiliated thereto:
First: Office of the Secretary of the General People's Congress, which shall hold the following competencies:
Second: The Office of Communications and Information, which shall hold the following competencies:
Article (6)
Secretary of People's Congress Affairs, with the following departments and offices affiliated thereto:
First: General Directorate for People's Congress Oversight, which shall hold the following competencies:
The following departments shall be affiliated to the General Directorate for People's Congress Oversight:
Second: Office of the Secretary of People's Congress Affairs, which shall hold the following competencies:
Article (7)
The Secretary of People's Committee Affairs, to whom the following departments and offices shall be affiliated:
First: General Directorate for People's Committee Oversight, which shall hold the following competencies:
The General Directorate for People's Committee Oversight shall perform its competencies through the following departments:
Second: Office of the Secretary of People's Committee Affairs, which shall hold the following competencies:
Article (8)
The Secretary of Federation, Syndicate, and Professional Association Affairs, to whom the following departments and offices shall be affiliated:
First: The General Directorate for Federation, Syndicate, and Professional Association Oversight, which shall hold the following competencies:
The General Directorate for Federation, Syndicate, and Professional Association Oversight shall exercise its competencies through the following departments:
Second: The Office of the Secretary of Federation, Syndicate, and Professional Association Affairs, which shall hold the following competencies:
Article (9)
Secretary of Women's Affairs, to whom the following departments and offices shall be affiliated:
First: General Directorate for Women's Affairs Oversight, which shall hold the following competencies:
The General Directorate for Women's Affairs Oversight shall exercise its competencies through the following departments:
Second: Office of the Secretary of Women's Affairs, which shall hold the following competencies:
Article (10)
The Secretary of Foreign Affairs, to whom the following departments and offices shall be affiliated:
First: The General Directorate for International Relations, which shall hold the following competencies:
The General Directorate for Foreign Affairs shall perform its competencies through the following departments:
Second: Office of the Secretary of Foreign Affairs, which shall hold the following competencies:
Article (11)
The Secretary of Legal Affairs and Human Rights, to whom the following departments and offices shall be affiliated:
First: The General Directorate for Legal Affairs, which shall hold the following competencies:
The General Directorate for Legal Affairs shall perform its competencies through the following departments:
The Department of Registers and Publishing shall perform its competencies through the following offices:
Second: The General Directorate for Human Rights, which shall hold the following competencies:
The General Directorate for Human Rights shall perform its competencies through the following departments and offices:
The Department of Human Rights shall have the following offices affiliated thereto:
Article (12)
The competent secretary shall issue the decrees required to define the branch divisions of the departments and offices thereof, without conflicting with the provisions of this Decree.
Secretariat of the Basic People's Congresses - Libya
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.