قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (2) لسنة 2013م
في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
السيد/ صلاح الدين بادي
السيد/ ناجي مختار علي
السيد/ محمد خليل الزروق
السيد/ محمد عبد القادر بيترو
السيدة/ أمينة عمر المحجوب
السيد/ فوزي العقاب
السيدة/ هاجر محمد القائد
السيد/ خالد عمار المشري
السيد/ أكرم جنين
السيد/ إبراهيم صهد
السيد/ عزالدين محمد يونس العوامي
السيد/ محمد يونس المنفي
السيد/ إبراهيم حسن الغرياني
السيد/ توفيق ابريك الشهيبي
السيد/ محمود الغرياني
السيد/ حسن الأمين
السيد/ موسى صالح
السيد/ محمد يونس التومي
السيد/ مسعود اعبيد الطاهر
مادة (2)
تتولى للجنة المشكلة بموجب هذا القرار تقديم مشروع قانون العزل السياسي والإداري في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طربلس
يوم الاثنين
بتاريخ 25/صفر/1434هـ
الموافق: 7/1/2013م
General National Congress
Resolution No. (2) of 2013
on forming a committee and determining its functions
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
A committee shall be formed of the following members of the General National Congress (GNC):
Mr Salahuddin Badi
Mr Naji Mukhtar Ali
Mr Mohammed Khalil al-Zarruq
Mr Mohammed Abdulqadir Betru
Mrs Amina Omar al-Mahjub
Mr Fawzi al-Uqab
Mrs Hajar Mohammed al-Qaed
Mr Khalid Ammar al-Mushri
Mr Akram Jenin
Mr Ibrahim Sahd
Mr Ezzeddine Mohammed Youssef al-Awami
Mr Mohammed Yunis al-Manfi
Mr Ibrahim Hassan al-Ghariani
Mr Tawfiq Ibrik al-Shuhaibi
Mr Mahmoud al-Ghariani
Mr Hassan al-Amin
Mr Moussa Salih
Mr Mohammed Yunis al-Tumi
Mr Massoud Ibid al-Taher
Article (2)
The committee formed by virtue of this resolution shall submit the draft law on political and administrative isolation within a maximum of fourteen days from the date of issuance of this resolution. In order to prepare the draft law, the committee shall communicate with civil society organisations, experts, advisors, and other interested and specialised parties and receive their opinion within a maximum of seven days from the date of issuance of this resolution.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed and each party shall implement it with their mandate.
General National Congress -- Libya
Issued in Tripoli
On Monday, 25 Safar 1434 AH
Corresponding to 07/01/2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.