احدث القوانين

>

قرار رقم (2) لسنة 2013م.في شأن تشكيل لجنة و تحديد مهامها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (2) لسنة 2013م

في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم (102) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتائج انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
  • وعل ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

السيد/ صلاح الدين بادي

السيد/ ناجي مختار علي

السيد/ محمد خليل الزروق

السيد/ محمد عبد القادر بيترو

السيدة/ أمينة عمر المحجوب

السيد/ فوزي العقاب

السيدة/ هاجر محمد القائد

السيد/ خالد عمار المشري

السيد/ أكرم جنين

السيد/ إبراهيم صهد

السيد/ عزالدين محمد يونس العوامي

السيد/ محمد يونس المنفي

السيد/ إبراهيم حسن الغرياني

السيد/ توفيق ابريك الشهيبي

السيد/ محمود الغرياني

السيد/ حسن الأمين

السيد/ موسى صالح

السيد/ محمد يونس التومي

السيد/ مسعود اعبيد الطاهر

مادة (2)

تتولى للجنة المشكلة بموجب هذا القرار تقديم مشروع قانون العزل السياسي والإداري في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طربلس

يوم الاثنين

بتاريخ 25/صفر/1434هـ

الموافق: 7/1/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2013-01-07
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.