احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (2) لسنة 2013 في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (2) لسنة 2013م

قي شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

بعد الاطلاع
:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 / أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م. في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم (102) لسنة 2012م. في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012م. في شأن اعتماد نتائج انتخاب رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م. في شأن إقـــرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلــسته المنعقــدة بتاريخ 2013/01/06م.

صدر القرار الآتي
:

مادة (1)

تُشكـل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

السيد/ صلاح الدين بادي

السيد/ فوزي العقاب

السيد/ ناجي مختار علي

السيدة/ هاجر محمد القائد

السيد/ محمد خليل الزروق

السيد/ خالد عمار المشري

السيد/ محمد عبد القادر بيترو

السيد/ أكرم جنين

السيدة/ أمينة عمر المحجوب

السيد/ إبراهيم صهد

السيد/ عزالدين محمد يونس العوامي

السيد/ حسن الأمين

السيد/ محمد يونس المنفي

السيد/ موسى صالح

السيد/ إبراهيم حسن الغرياني

السيد/ محمد يونس التومي

السيد/ توفيق ابريك الشهيبي

السيد/ مسعود اعبيد الطاهر

السيد/ محمود الغرياني

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تقــديم مـشروع قــانون العـزل السياسي والإداري في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصـل مــع مؤســسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمـــين والمختــصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3)

يعمــل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغـى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

يوم / الاثنين

بتاريخ: 25 / صفر / 1434هـ

الموافق: 2013/01/07 م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:02
تاريخ النص:2013-01-07
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.