● بعد الاطلاع على المادتين (4) و(20) من المرسوم
بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في
تقدم طلبات الترخيص بالاتجار بالمفرقعات وحفظها وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص إلى مدير عام قوة الأمن الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
يقدم طلب الترخيص بالاتجار بالمفرقعات وحفظها على النموذج رقم 1 المرافق، وطلب تجديد هذا الترخيص على النموذج رقم 2 المرافق، على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.
يصدر الترخيص بالاتجار بالمفرقعات وحفظها على النموذج رقم 3 المرافق.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.