قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
رقم (208) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)
بإضافة حكم إلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر
بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الحماهيري
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،،
قـــــــررت
مادة (1)
تضاف إلى المادة (2) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (67) لسنة 1370 وزر، بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري المشار إليه، فقرة جديدة تحت (ثامنا) يأتي نصها على النحو التالي:
ثامنا: مكتب شؤون الإنتاج والخيالة، ويختص بما يلي:
1. رسم السياسة العامة للخيالة وأنشطتها بما يواكب التوجهات العامة للجماهيرية العظمى، وطبيعة المجتمع الليبي، وتقاليده وثقافته، ومستوى التطور الإجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه.
2. العمل على إرساء الأسس والضوابط العامة التي من شأنها تطوير العمل في مجال الإنتاج والخيالة.
3. تنظيم شؤون الإنتاج والإشراف والرقابة على الشركات المساهمة التي توسس من قبل الأفراد.
4. اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتنفيذية اللازمة بأيلولة إدارة دور العرض السنمائي للشعبيات، على أن تدار من خلال شركات مساهمة وتشاركيات تؤسس بالشعبيات الواقعة في نطاقها الإداري.
5. إجازة الأعمال الفنية في مجال الخيالة، ومراقبتها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة اللجنة الشعبية العامة
صدر في 5/شوال
الموافق: 9/12/1370 و.ر (2002 ف)
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.