قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (219) لسنة 1987م
بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
قــــــــرر
مادة (1)
ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية مقره مدينة مصراتة يتولى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب وأعمال الطب الشرعي والخبرة القضائية ويتحدد اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة استئناف مصراته.
مادة (2)
على الجهات المختصة توفير المقر وكافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لحسن سير العمل بالفرع المذكور بالمادة السابقة.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
محمد عبد السلام خليفة
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
صدر في 8 ربيع الأخر 1397و.ر
الموافق : 30/11/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.