احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (219) لسنة 1987 بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

رقم (219) لسنة 1987م

بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 86م بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء.
  • وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء رقم (26) لسنة 1986م بشأن التنظيم الداخلي للهيئة العامة لشؤون القضاء.

قــــــــرر

مادة (1)

ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية مقره مدينة مصراتة يتولى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب وأعمال الطب الشرعي والخبرة القضائية ويتحدد اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة استئناف مصراته.

  • ويجوز لرئيس المركز تكليف أحد العاملين بالفرع بأداء بعض الأعمال خارج دائرة اختصاصه.

مادة (2)

على الجهات المختصة توفير المقر وكافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لحسن سير العمل بالفرع المذكور بالمادة السابقة.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

محمد عبد السلام خليفة

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

صدر في 8 ربيع الأخر 1397و.ر

الموافق : 30/11/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:219
تاريخ النص:1987-01-23
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.