قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل
بشأن تعديل أحكام التنظيم الداخلي للأمانة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (373) لسنة 1989 م
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (198) لسنة 1989 م
بشأن التنظيم الداخلي لأمانة العدل،
● وعلى كتاب الأخ مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي رقم ع / ع / ب / 3 / 89 /
830 / 90 بتاريخ 9 شعبان 1399 و.ر الموافق 5 / 4 / 1990 م،
تستبدل بالفقرة الأخيرة من اختصاصات قسم التخطيط والإحصاء بمكتب الأمن الشعبي المحلي التابع للإدارة العامة للأمن الشعبي المحلى الواردة في المادة (7) من القرار رقم (198) لسنة 1989 م المشار إليه – الفقرة الآتي نصها: –
“إعداد الإحصائيات الدورية في المجالات التي تقوم الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي على مباشرة اختصاصاتها فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة بالأمانة”.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.