احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (229) لسنة 1990 بشأن تعديل بعض أحكام التنظيم الداخلي للأمانة

قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل

رقم (229) لسنة 1990 م

بشأن تعديل أحكام التنظيم الداخلي للأمانة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،،

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (373) لسنة 1989 م

بشأن أمانة العدل،

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (198) لسنة 1989 م

بشأن التنظيم الداخلي لأمانة العدل،

● وعلى كتاب الأخ مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي رقم ع / ع / ب / 3 / 89 /

830 / 90 بتاريخ 9 شعبان 1399 و.ر الموافق 5 / 4 / 1990 م،

قرر

مادة (1)

تستبدل بالفقرة الأخيرة من اختصاصات قسم التخطيط والإحصاء بمكتب الأمن الشعبي المحلي التابع للإدارة العامة للأمن الشعبي المحلى الواردة في المادة (7) من القرار رقم (198) لسنة 1989 م المشار إليه – الفقرة الآتي نصها: –

“إعداد الإحصائيات الدورية في المجالات التي تقوم الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي على مباشرة اختصاصاتها فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة بالأمانة”.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمين اللجنة الشعبية للعدل

صدر في 21 رمضان 1399 و.ر

الموافق 17 / 4 / 1990 م

صنف النص:قرار
عدد النص:229
تاريخ النص:1990-04-17
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص