AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل
بشأن تعديل أحكام التنظيم الداخلي للأمانة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،،
● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (373) لسنة 1989 م
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (198) لسنة 1989 م
بشأن التنظيم الداخلي لأمانة العدل،
● وعلى كتاب الأخ مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي رقم ع / ع / ب / 3 / 89 /
830 / 90 بتاريخ 9 شعبان 1399 و.ر الموافق 5 / 4 / 1990 م،
تستبدل بالفقرة الأخيرة من اختصاصات قسم التخطيط والإحصاء بمكتب الأمن الشعبي المحلي التابع للإدارة العامة للأمن الشعبي المحلى الواردة في المادة (7) من القرار رقم (198) لسنة 1989 م المشار إليه - الفقرة الآتي نصها: -
"إعداد الإحصائيات الدورية في المجالات التي تقوم الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي على مباشرة اختصاصاتها فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة بالأمانة".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.