احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (234) لسنة 1967 بشأن تحديد رسوم الترخيص الخاصة بالأسلحة والمفرقعات

قرار رقم 224 / 67

بتحديد رسوم الترخيص الخاصة

بالأسلحة والمفرقعات (1)

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادة (5) من المرسوم الملكي

بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في

12 يولية 1967 والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون

الصادر في 8 نوفمبر 1967،

قرر

مادة (1)

تحدد رسوم الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار بها وإصلاحها على النحو التالي:

1- حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر:

أ‌- الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة البيضاء 2.500جـ ل

ب‌- تجديد الترخيص 1.500جـ ل

2- اتجار بالأسلحة والذخائر وتوريدها للاتجار بها:

أ‌- الأسلحة النارية المششخنة 60جـ ل

تجديد الترخيص 30 جـ ل

ب‌- الأسلحة النارية غير المششخنة 40 جـ ل

تجديد الترخيص 20 جـ ل

جـ- الأسلحة البيضاء 20 جـ ل

تجديد الترخيص 10 جـ ل

3- إصلاح الأسلحة بأنواعها 10 جـ ل

تجديد الترخيص 5 جـ ل

مادة (2)

تحدد رسوم الترخيص بشأن حيازة المفرقعات واستيرادها والاتجار بها واستعمالها على النحو التالي:

1- استيراد المفرقعات 250 ج ل

تجديد الترخيص 150 ج ل

2- المتاجرة بالمفرقعات (دون استيرادها) 100 ج ل

تجديد الترخيص 50 ج ل

3- استعمال المفرقعات:

أ- لأغراض المحاجر 20 ج ل

ب- لأغراض المناجم والتنقيب

على البترول 100 ج ل

ج- لغير ما تقدم من الأغراض 5 ج ل

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في 1 رمضان 1387

الموافق 2 ديسمبر 1967

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.