احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (246) لسنة 1993 بشأن تعديل القرار رقم (17) لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (246) لسنة 1993 م

بشأن تعديل القرار رقم (17) لسنة 1993م

بإنشاء المؤسسة العامة

اللجنة الشعبية العامة،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.

· وعلى القانون رقم (120) لسنة 1972م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للصحافة .

· وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.

· وعلى القانون رقم (69) لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة .

· وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية لليبية الشعبية الاشتراكية.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجنة الشعبية .

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1992م بشان تنظيم الأمانات

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم الأمانات

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (26) لسنة 1993م بتنظيم أمانة الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1993م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة.

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإعلام والثقاقة والتعبئة الجماهيرية بمذكرته رقم (3) لسنة 1993م المؤرخة في 4/4/ 1993م

قــــــــــررت

مادة (1)

يعدل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1993م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة على النحو التالي:-

تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العامة للصحافة” لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة (1)

تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العامة للصحافة” لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة (2)

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وتجرى جميع التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق تلك الأغراض, وذلك في نطاق الاختصاصات المنوطة بها ولها على الأخص:-

1 إصدار وتملك الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

2 إنشاء مراكز متخصصة ووكالات للطباعة والإعلان والتوزيع في مجال الصحافة والمطبوعات.

3 التعاون مع الجهات التي تتفق معها في أغراضها في الداخل أو الخارج.

ولا تكون قرارات المؤسسة في البنود الثلاثة السابقة نافذة إلا باعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

مادة (3)

يتكون رأس مال المؤسسة من:

1 رؤوس أموال الصحف والمجلات التي تؤول إليها وصافي قيمة موجوداتها وحقوقها.

2 الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.

مادة (4)

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للمؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية المشار إليه تتولى إدارة المؤسسة لجنة إدارية تمارس الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة بموجب القانون رقم (120) لسنة 1972م بشأن مؤسسة الصحافة ويمارس أمين اللجنة صلاحيات المدير العام ورئيس مجلس الإدارة.

مادة (5)

تشكل لجنة الإدارة من أمين يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وعضوية كل من:

أمين رابطة الكتاب والأدباء.

أمين نقابة الصحفيين.

أمين كلية الفنون والإعلام.

أمناء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها المؤسسة.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية إضافة أعضاء من ذوي الكفاءة والاهتمام بمجال الصحافة والإعلام بما لا يجاوز ثلث عدد الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة السابقة.

مادة (6)

تؤول للمؤسسة المنشأة بموجب هذا القرار الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية وشبه الدورية التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتؤول إلى المؤسسة أموال وحقوق هذه المطبوعات, والاعتمادات المالية المخصصة لها بالميزانية العامة, ولا تتحمل المؤسسة التزامات تلك المطبوعات إلا في حدود ما آل إليها من موجوداتها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (7)

ينقل إلى المؤسسة العاملون بالصحف والمجلات والمطبوعات التي تؤول إليها بموجب أحكام هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (8)

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية لجنة لحصر وتقويم موجودات وحقوق الصحف والمجلات والمطبوعات التي تؤول للمؤسسة.

مادة (2)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صنف النص:قرار
عدد النص:246
تاريخ النص:1993-05-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.