The General People’s Committee
Decree No. (246) of 1993 AD
Amending Decree No. (17) of 1993 AD
On the Establishment of the General Corporation
The General People’s Committee,
Upon review of:
has decreed the following:
Article (1)
The General People’s Committee Decree No. (17) of 1993 AD on Establishing the General Press Corporation shall be amended as follows:
By virtue of this Decree, a public corporation to be cited as the “General Press Corporation” shall be established with an independent legal personality and financial liability and supervised by the Secretary of the General People’s Committee for Media, Culture and Public Mobilization.
Article (1)
By virtue of this Decree, a public corporation to be cited as the “General Press Corporation” shall be established with an independent legal personality and financial liability and supervised by the Secretary of the General People’s Committee for Media, Culture and Public Mobilization.
Article (2)
For the purpose of realizing its objectives, the Corporation may adopt all necessary approaches and take all the actions that would lead to the realization of such objectives, within the scope of the responsibilities assigned thereto. In particular, the Corporation may:
The decisions of the Corporation with regard to the above three items shall enter into force only after approval by the Secretary of the General People’s Committee for Media, Culture and Public Mobilization.
Article (3)
The capital of the Corporation shall consist of the following:
Article (4)
Pending the formation of the People’s Committee of Corporation in accordance with Law No. (13) of 1990 AD on the People’s Committees referenced above, the Corporation shall be managed by a management committee with the authorities and responsibilities vested in the Board of Directors under Law No. 120 of 1972 AD on the Press Corporation. The Committee’s Secretary shall exercise the authorities of the General Director and Chairman of the Board of Directors.
Article (5)
The Management Committee shall consist of a secretary to be appointed by a decree of the General People’s Committee, based on a proposal by the Secretary of the General People’s Committee for Media, Culture and Public Mobilization, and the following members:
– Secretary of the Writers Association;
– Secretary of the Journalists Syndicate;
– Secretary of the Faculty of Arts and Media; and
– Editorial secretaries of the newspapers and magazines issued by the Corporation.
Subject to a decision by the Secretary of the General People’s Committee for Information, Culture and Public Mobilization, qualified members with an interest in journalism and media may be added to the Committee, provided that they do not constitute more than one third of the total membership stipulated in the previous paragraph.
Article (6)
The periodic and semi-periodic newspapers, magazines and publications identified by the virtue of a decision issued by the Secretary of the General People’s Committee for Media, Culture and Public Mobilization shall be the property of the Corporation established hereby, together with the funds and rights of such publications and the financial appropriations assigned thereto in the State’s budget. The Corporation shall bear the obligations associated with such publications only within the limits of their assets and rights owned by the Corporation on the enforcement date of this Decree.
Article (7)
The staff of the newspapers, magazines and publications owned by the Corporation, shall be hereby transferred to the Corporation, with their same original positions.
Article (8)
Pursuant to a Decree of the Secretary of the General People’s Committee for Media, Culture and Public Mobilization, a committee shall be formed to make an inventory of and evaluate the assets and rights of the newspapers, magazines and publications owned by the Corporation.
Article (2)
Any provision that is contrary to the provisions of this Decree shall be repealed.
Article (3)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (246) لسنة 1993 م
بشأن تعديل القرار رقم (17) لسنة 1993م
بإنشاء المؤسسة العامة
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
· وعلى القانون رقم (120) لسنة 1972م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للصحافة .
· وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974م بشأن الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
· وعلى القانون رقم (69) لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة .
· وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية لليبية الشعبية الاشتراكية.
· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجنة الشعبية .
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1992م بشان تنظيم الأمانات
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم الأمانات
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (26) لسنة 1993م بتنظيم أمانة الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1993م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإعلام والثقاقة والتعبئة الجماهيرية بمذكرته رقم (3) لسنة 1993م المؤرخة في 4/4/ 1993م
قــــــــــررت
مادة (1)
يعدل قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1993م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة على النحو التالي:-
تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للصحافة" لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة (1)
تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للصحافة" لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة (2)
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وتجرى جميع التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق تلك الأغراض, وذلك في نطاق الاختصاصات المنوطة بها ولها على الأخص:-
1- إصدار وتملك الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
2- إنشاء مراكز متخصصة ووكالات للطباعة والإعلان والتوزيع في مجال الصحافة والمطبوعات.
3- التعاون مع الجهات التي تتفق معها في أغراضها في الداخل أو الخارج.
ولا تكون قرارات المؤسسة في البنود الثلاثة السابقة نافذة إلا باعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
مادة (3)
يتكون رأس مال المؤسسة من:
1- رؤوس أموال الصحف والمجلات التي تؤول إليها وصافي قيمة موجوداتها وحقوقها.
2- الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
مادة (4)
إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للمؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1990م في شأن اللجان الشعبية المشار إليه تتولى إدارة المؤسسة لجنة إدارية تمارس الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة بموجب القانون رقم (120) لسنة 1972م بشأن مؤسسة الصحافة ويمارس أمين اللجنة صلاحيات المدير العام ورئيس مجلس الإدارة.
مادة (5)
تشكل لجنة الإدارة من أمين يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وعضوية كل من:
- أمين رابطة الكتاب والأدباء.
- أمين نقابة الصحفيين.
- أمين كلية الفنون والإعلام.
- أمناء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها المؤسسة.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية إضافة أعضاء من ذوي الكفاءة والاهتمام بمجال الصحافة والإعلام بما لا يجاوز ثلث عدد الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة السابقة.
مادة (6)
تؤول للمؤسسة المنشأة بموجب هذا القرار الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية وشبه الدورية التي يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتؤول إلى المؤسسة أموال وحقوق هذه المطبوعات, والاعتمادات المالية المخصصة لها بالميزانية العامة, ولا تتحمل المؤسسة التزامات تلك المطبوعات إلا في حدود ما آل إليها من موجوداتها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (7)
ينقل إلى المؤسسة العاملون بالصحف والمجلات والمطبوعات التي تؤول إليها بموجب أحكام هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة (8)
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية لجنة لحصر وتقويم موجودات وحقوق الصحف والمجلات والمطبوعات التي تؤول للمؤسسة.
مادة (2)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.