قرار مجلس الوزراء
رقم (248) لسنة 2012 ميلادي
بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا
مجلس الوزراء،
قـــــــــرر
مادة (1)
يحظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا لمزاولة أنشطتها، ويحظر التعامل معها بأي وجه، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.
مادة (2)
على وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الدولة الأخرى – كلا فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 14 رجب
الموافق :4/6/2012 ميلادي
Cabinet
Decree No. (248) of 2012
on prohibiting the entry of foreign security companies into Libya
The Cabinet
Upon review of:
issued the following decree:
Article (1)
Foreign security companies shall be prohibited from entering Libya to practice their activities. Interacting therewith in any way shall be prohibited in order to maintain the security and stability of the country.
Article (2)
The Ministry of Interior, Ministry of Defence and other state authorities, each within its competency, shall take the necessary procedures and measures to implement this decree.
Article (3)
This decree shall enter into effect from its date of issuance. Any provision contrary to the provisions thereof shall be repealed and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet - Libya
Issued on: 14 Rajab
Corresponding to: 04/06/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.