احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (248) لسنة 2012 بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا

قرار مجلس الوزراء

رقم (248) لسنة 2012 ميلادي

بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا

مجلس الوزراء،

  • -بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (22) لسنة 1998 ميلادي، بشأن الحراسة والحماية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم (54) لسنة 2000 ميلادي بشأن تحديد واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما جاء في كتاب وزارة العدل رقم (1168) بتاريخ 16/5/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
  • ولمتطلبات المصلحة العامة.

قـــــــــرر

مادة (1)

يحظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا لمزاولة أنشطتها، ويحظر التعامل معها بأي وجه، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

مادة (2)

على وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الدولة الأخرى – كلا فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 14 رجب

الموافق :4/6/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:248
تاريخ النص:2012-06-04
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.