احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (265) لسنة 1994 بشأن مجالس التأديب

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (265) لسنة 1424م

بشأن مجالس التأديب

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م

قــــــررت

مادة (1)

مع مراعاة أحكام القرار رقم (276) لسنة 1423م بشأن مجالس التحقيق يختص مجلس التأديب بمحاكمة عضو هيئة الشرطة وذلك في الأحوال التي يتبين فيها لرئيسة الأعلى أن الفعل المرتكب يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياته وفقا لجدول المحاكمات الموجزة.

مادة (2)

أ‌) يجب على مجلس التأديب إبلاغ المحكوم عليه كتابيا بقرار المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب‌) يجب إحالة محاضر وقرارات مجالس التأديب خلال أجل لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ إصدار القرار للإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.

مادة (3)

مع مراعاة أحكام المادة (77) من القانون رقم (10) لسنة 92 م المشار إليه يتولى مجلس التأديب محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب على الأخص إحدى الأفعال الآتية:-

  1. جناية أو جنحة عمدية.
  2. يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح والذخيرة والأجهزة والمعدات التي تثبت مسؤليته عنها بموجب مجلس تحقيق.
  3. يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها.
  4. استغلال الوظيفة أو إساءة استعمالها.
  5. الهروب من الخدمة فيما عدا ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون الأمن والشرطة.
  6. الغياب المستمر مدة تزيد على سبعة أيام.
  7. عدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي نشاط من شأنه المساس بأمن الجماهيرية.

مادة (4)

يقوم رئيس مجلس التأديب بإخطار عضو هيئة الشرطة المحال للمحاكمة التأديبية كتابيا بقرار الإحالة متضمنا التهمة الموجهة إليه وتاريخ ومكان وزمان انعقاد المجلس وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بيومين عن طريق رئيسه المباشر الذي عليه إخطار المجلس بما يفيد الإعلان.

مادة (5)

يرتدي رئيس وأعضاء مجلس التأديب القيافة الرسمية ويحضر المتهم جلسة المحاكمة بالقيافة الرسمية، على أن يجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة ويستثني من ذلك الجهات التي تتطلب طبيعة عملها عدم ارتداء القيافة الرسمية.

مادة (6)

لا يجوز لعضو هيئة الشرطة المحال للمحاكمة التأديبية التغيب عن حضور جلسة المحاكمة إلا لعذر يقبله المجلس فإذا لم يحضر رغم إخطاره مرتين متتاليتين وفقا لنص المادة (4) من هذا القرار يحاكم غيابيا.

مادة (7)

ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته ويقوم رئيس المجلس بتلاوة قرار تشكيل المجلس وقرار الإحالة إلى المحاكمة على المتهم بصوت مسموع ثم يسأله عن التهمة الموجهة إليه فإذا اعترف بها جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه والحكم عليه.

مادة (8)

إذا نفى المتهم التهمة المنسوبة إليه تسمع أقوال شهود الإثبات وشهود النفي، ثم يدلي المتهم بدفاعه كتابة أو شفاهة وله أن ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط الشرطة.

مادة (9)

يجب أن يحلف الشهود اليمين القانونية قبل سماع أقوالهم.

مادة (10)

لأعضاء المجلس حق مناقشة المتهم والشهود، وللمتهم أو الضابط الذي ينوب عنه في الدفاع حق مناقشة الشهود فيما يدلون به من أقوال.

مادة (11)

يجوز للمجلس الانتقال للمعاينة بكامل هيئته مصحوبا بالمتهم أو من يتولى الدفاع عنه وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض.

مادة (12)

تكون جلسات المجلس سرية وتصدر قراراته مسببة وللمجلس الإطلاع على ملف المتهم للاستئناس به في تقدير العقوبة في أحوال الإدانة، ويجب أن يكون الحكم بالعقوبة بأغلبية الأصوات.

مادة (13)

يوقع المتهم والشهود على أقوالهم، كما يوقع جميع أعضاء المجلس التأديبي على قرار المجلس.

مادة (14)

يمتنع على رئيس وأعضاء مجلس التأديب تولى محاكمة عضو هيئة الشرطة في الأحوال الآتية:-

  1. إذا كان أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة طرفا في الخصومة أو الدفاع.
  2. إذا كان أحدهم أو لزوجه مع أحد الخصوم أو أحد وكلائهم خصومه قائمة أو علاقة مديونية.
  3. إذا كان أحدهم قد أدى شهادة في الواقعة أو سبق له التحقيق فيها.
  4. إذا كان أحدهم وصيا لأحد الخصوم أو قيما عليه أو كيلا له ويقدم طلب الامتناع عن نظر الواقعة للجهة التي أصدرت قرار تشكيل المجلس ويجوز للمتهم أو لغيره طلب الرد أو التنحي والدفع بالبطلان إذا توفرت إحدى الحالات المذكورة.

مادة (15)

تخطر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بحكم مجلس التأديب وترسل لها صورة منه للحفظ بالملف الشخصي للمعني كما تحفظ صورة منه بملفه الفرعي.

مادة (16)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في :15/ذي الحجة /1403 و.ر

الموافق: 26/5/1423م

صنف النص:قرار
عدد النص:265
تاريخ النص:1994-06-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.