احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (278) لسنة 1994 بشأن تحديد السلطة المختصة بالمحكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها والإجراءات والضوابط المنظمة لذلك

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (278) لسنة 1423 م

بشأن تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات

التي تملك توقيعها والإجراءات والضوابط المنظمة لذلك

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن

والشرطة وتعديله.

● وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام

1423 م.

 

قررت

 

مادة (1)

يعمل في شأن تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها وفقا للجدول المرافق.

 

مادة (2)

مع مراعاة أحكام المادتين (76. 79) من القانون رقم (10) لسنة 92م المشار إليه يتولى محاكمة عضو هيئة الشرطة الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (64) من القانون المشار إليه رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة.

 

مادة (3)

إذا تبين للرئيس المباشر المختص بالمحاكمة الموجزة أن الفعل الذي وقع من عضو هيئة الشرطة التابع له يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحيته وفقا للجدول المشار إليه، فعليه إحالة المتهم والأوراق إلى السلطة الأعلى المختصة مع رأيه في الموضوع.

 

مادة (4)

تكون المحاكمة الموجزة على صحيفة الاتهام المعدة لهذا الغرض على أن يثبت مضمون التحقيق ودفاع المتهم وأقوال الشهود بها أو في محضر تحقيق مستقل.

 

مادة (5)

يكون حضور المتهم جلسة المحاكمة الموجزة تحت الحراسة، ويبلغ الحرس عن حضور المتهم، ويبقى المتهم والحرس في حالة استعداد أثناء المحاكمة، ويرتدي الضابط المحاكم والمتهم والحرس القيافة الرسمية وذلك في الجهات الملزمة بارتدائها على أن يجرد المتهم من غطاء الرأس والنطاق.

 

مادة (6)

تبدأ المحاكمة الموجزة بسؤال المتهم من قبل الضابط المحاكم عما أسند إليه من وقائع فإذا اعترف بها جاز الاكتفاء باعترافه والحكم عليه وإذا أنكر تسمع أقوال الشهود.

 

مادة (7)

لا يجوز محاكمة عضو هيئة الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا وموقعا من الضابط المحاكم.

 

مادة (8)

يجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون استجواب المتهم والتحقيق معه شفاهة وبحضور المتهم، ومع ذلك يجوز محاكمة المتهم غيابيا بعد إخطار مرتين من قبل الضابط المحاكم على أن يتم تدوين تواريخ الإخطار والكيفية التي تم بها في الخانة المخصصة بصحيفة الاتهام.

 

مادة (9)

تخطر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بنتيجة المحاكمة الموجزة وترسل صورة منها للحفظ بالملف الشخصي، كما تحفظ صورة منها بملفه الفرعي.

 

مادة (10)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل

والأمن العام

صدر في: 15 / ذي الحجة / 1402 و.ر

الموافق: 26 / 5 / 1423 م
 

 

 

الإنذار

مدة الخصم بالمرتب بالأيام

مدة الحجز بالمقر بالأيام

مدة الحجز بالغرفة بالأيام

للأفراد

لضباط الصف

للضباط

للأفراد

لضباط الصف

للضباط

للأفراد

لضباط الصف

للضباط

ملازم/ ملازم أول/ رئيس نقطة/ رئيس وحدة

مختلف المرتب

3

2

1

4

2

4

2

نقيب/ رئيس قسم/ رئيس مركز

مختلف المرتب

5

3

3

7

4

6

2

مقدم/ رائد

مختلف المرتب

7

5

3

14

8

2

14

10

عميد/ عقيد/ مدير

مختلف المرتب

10

7

5

17

12

7

17

12

6

كاتب عام

مختلف المرتب

12

10

7

18

14

10

18

14

10

الأمين

مختلف المرتب

15

12

10

21

15

14

31

15

14

 

صنف النص:قرار
عدد النص:278
تاريخ النص:1994-06-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.