احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (278) لسنة 1998 بشأن إعادة تنظيم المعهد الوطنى للإدارة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (278) لسنة 1427 ميلادية

بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإدارة

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية، ولائحته

التنفيذية.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين

الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات

الشعبية واللجان الشعبية وتعديله.

● وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي، بإنشاء

مركز التنمية والتطوير الإداري، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (144)

لسنة 1426 ميلادية.

● وبناء على كتاب أمين لجنة إدارة المعهد الوطني للإدارة رقم

(أ. 1. 10. 1137) المؤرخ في 15 / 11 / 1427 ميلادية.

قررت

مادة (1)

يعاد تنظيم المعهد الوطني للإدارة وفقا لأحكام هذا القرار بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة (2)

يكون مقر المعهد بمدينة (طرابلس) ويجوز بقرار من لجنة إدارة المعهد إنشاء فروع داخل الجماهيرية العظمى، كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (3)

يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض الآتية: –

1 – رفع كفاءة العاملين بمختلف الوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة في مختلف الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية بقصد زيادة فعالية الجهاز الإداري وحسن تنفيذ خطط التنمية، وتحقيق التنسيق والتبسيط والتطوير في أساليب العمل وإجراءاته وتنمية الوعي الإداري ونشره بين العاملين.

2 – إقامة الدورات اللازمة لإعداد المصعدين للعمل الشعبي لمزاولة المهام المسندة إليهم وكذلك المكلفين بشغل الوظائف الإشرافية.

3 – تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بمختلف الشركات والمنشآت العامة وفقا لطلب هذه الجهات.

4 – إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتطبيقية في المجالات الإدارية والمالية واستنباط الحلول العلمية للمشاكل التي تواجه مختلف الوحدات الإدارية.

5 – تقديم أعمال الخبرة والاستشارات الفنية للأجهزة الإدارية بما يعمل على تطويرها ورفع كفاءة الأداء بها.

6 – العمل على تحديث وتطوير أساليب الأداء الإداري بهدف إدخال الوسائل التقنية الحديثة في مجالات العمل المختلفة.

7 – إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالعلوم الإدارية والمالية والتشجيع على التأليف والترجمة في هذا المجال.

8 – تنظيم الندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية ذات الصلة بأغراض المعهد.

9 – توثيق الصلات والروابط العلمية مع المؤسسات والمنظمات المناظرة في الداخل والخارج.

مادة (4)

يتكون البناء التنظيمي للمعهد من عدد من المكاتب والأقسام يصدر بتحديدها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها قرار من لجنة إدارة المعهد.

مادة (5)

تدير المعهد لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة تختص بما يلي: –

أ‌) وضع الخطط والبرامج المتعلقة بأداء المعهد لمهامه وسبل بلوغ أهدافه.

ب‌) إعداد البرامج التدريبية بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات في مجال اختصاصه.

ج‌) اقتراح النظم والبرامج والخطط اللازمة للبحوث والمشورة في شئون التدريب والمتدربين والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل تحقيق السياسة التدريبية للمعهد.

د‌) وضع اللوائح الخاصة بالنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل بالمعهد.

هـ) تحديد الهيكل التنظيمي، وتوزيع الاختصاصات فيما بين التقسيمات التنظيمية للمعهد.

و‌) اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية للمعهد.

ز‌) تحديد قواعد منح المكافآت المالية للمشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد.

ح‌) تشكيل اللجان الفنية والعلمية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ط) اعتماد نموذج شهادات التدريب التي يمنحها المعهد ونماذج الأختام التي يستعملها.

ولا تكون قرارات لجنة الإدارة المتعلقة بالبنود (د. و. ز) نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (6)

يكون شغل أمين لجنة الإدارة لوظيفته على سبيل التفرغ، ويتولى تسيير العمل اليومي بالمعهد، وتكون له في ذلك صلاحيات الأمين المختص المقررة في التشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي: –

1 – الإشراف على سير العمل اليومي بالمعهد والعاملين به.

2 – تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الإدارة.

3 – إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين بالمعهد بما في ذلك التعيين، والترقية، والندب، والنقل، والإعارة، واتخاذ الإجراءات التأديبية.

4 – إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأهداف المعهد وعرضها على لجنة الإدارة.

5 – إعداد الميزانية السنوية للمعهد والحساب الختامي.

6 – الأمر بالصرف من الميزانية.

7 – إعداد القواعد والأسس والبرامج المتعلقة بتنمية وتطوير المدربين والموظفين بالمعهد.

8 – تمثيل المعهد في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة (7)

تكون أعمال الخبرة والاستشارات والدورات التدريبية الخاصة التي يقوم المعهد بتقديمها للمؤسسات والهيئات والشركات والمنشآت العامة بمقابل مالي، يصدر بتحديده قرار من لجنة إدارة المعهد بناء على اقتراح أمين لجنة الإدارة.

مادة (8)

تتكون إيرادات المعهد مما يلي: –

أ‌) الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة.

ب‌) الهبات والمساعدات والإعانات المالية غير المقترنة بشرط.

ج‌) مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها للغير.

مادة (9)

تكون للمعهد ميزانية مستقلة.

وتبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة (10)

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المعهد وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية، المشار إليه.

مادة (11)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (565) لسنة 1990 إفرنجي، بشأن إنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (144) لسنة 1426 ميلادية، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 2 / شعبان

الموافق: 2 / الكانون / 1427 ميلادية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.