● بعد الاطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1973 م بتوحيد القضاء،
● وعلى القرارات المنظمة للتقسيم الإداري للجمهورية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (660) لسنة 1393 هـ بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة
● وعلى قرار وزير العدل رقم (26) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية.
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –
1- محكمة طرابلس الجزئية الشمالية:
ومقرها طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مراكز شرطة الغربي والمدينة وحي الأندلس وحي الوحدة (غوط الشعال) والميناء وشرطة الجوازات.
2- محكمة طرابلس الجزئية الجنوبية:
ومقرها طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مراكز شرطة الأوسط وباب بن غشير وأبي سليم.
ومقرها سوق الجمعة وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مركزي شرطة سوق الجمعة والفرناج.
ومقرها القره بوللى وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية القره بوللى.
ومقرها جنزور وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية جنزور
ومقرها قصر بن غشير وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية قصر بن غشير.
ومقرها تاجوراء وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية تاجوراء.
ومقرها العزيزية وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية العزيزية.
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:
1- محكمة بنغازي الجزئية الشمالية:
ومقرها بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مراكز شرطة المدينة والصابرى وبنينة والجوازات.
2- محكمة بنغازي الجزئية الجنوبية:
ومقرها بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مراكز شرطة البركة ورأس عبيده والحدائق والقوارشة.
ومقرها توكره وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية توكره.
ومقرها قمينس وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية قمينس فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بسلوق.
ومقرها سلوق وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بسلوق.
ومقرها الأبيار وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الأبيار.
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:
ومقرها الزاوية وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الزاوية.
ومقرها صرمان وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية صرمان.
ومقرها العجيلات وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية العجيلات.
ومقرها الزهراء وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الزهراء.
ومقرها صبراته وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية صبراته.
ومقرها الجميل وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الجميل فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية برقدالين.
ومقرها رقدالين وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية برقدالين.
ومقرها زواره وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية زواره.
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –
ومقرها غريان وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلديتي غريان ومزدة فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بالأصابعة.
ومقرها الأصابعة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بالأصابعة.
ومقرها يفرن وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية يفرن.
ومقرها جادو وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية جادو.
ومقرها نالوت وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية نالوت.
ومقرها غدامس وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية غدامس.
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –
ومقرها الخمس وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الخمس فيما عدا المحلات التابعة لفرعي البلدية بسوق الخميس وقصر خيار.
ومقرها سوق الخميس وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بسوق الخميس.
ومقرها قصر خيار وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بقصر خيار.
ومقرها القصبات وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية القصبات.
ومقرها ترهونة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية ترهونة فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بالداوون.
ومقرها الداوون وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بالداوون.
ومقرها بني وليد وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية بني وليد.
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –
ومقرها مصراته وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية مصراته.
ومقرها زليطن وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية زليطن فيما عدا المحلات التابعة لفرعي البلدية الشرقي والغربي.
ومقرها بالفواتير وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع بلدية زليطن الشرقي.
ومقرها الجمعة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع بلدية زليطن الغربي.
ومقرها هون وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الجفرة.
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –
ومقرها سبها وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية سبها.
ومقرها براك وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الشاطئ.
ومقرها اوبارى وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلديتي اوبارى وغات.
ومقرها مرزق وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية مرزق.
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الخليج الابتدائية* المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:
ومقرها سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلديتي سرت وبن جواد.
ومقرها اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلديتي اجدابيا وجالو.
ومقرها الكفرة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الكفرة.
تنشأ بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:
ومقرها البيضاء وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية البيضاء فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بسلنطة.
ومقرها سلنطة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بسلنطة.
ومقرها شحات وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية شحات فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بسوسة.
ومقرها سوسة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بسوسة.
ومقرها المرج وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية المرج فيما عدا المحلات التابعة لفروع البلدية بجردس العبيد والبياضه وطلميته.
ومقرها جردس العبيد وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بجردس العبيد.
ومقرها البياضة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بالبياضة.
ومقرها طلميته وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بطلميته.
تنشأ بمحكمة درنة الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:
ومقرها درنة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية درنة.
ومقرها القبه وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية القبه فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بالقيقب.
ومقرها القيقب وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بالقيقب.
ومقرها طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية طبرق.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 24 المحرم الحرام 1394هـ الموافق 16 فبراير 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.