احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (28) لسنة 1974 بشأن إنشاء محاكم جزئية

قرار وزير العدل

رقم (28) لسنة 1394 هـ

بإنشاء محاكم جزئية

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1973 م بتوحيد القضاء،

● وعلى القرارات المنظمة للتقسيم الإداري للجمهورية،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (660) لسنة 1393 هـ بإنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة

الخليج،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (26) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية.

قرر

مادة (1)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –

1- محكمة طرابلس الجزئية الشمالية:

ومقرها طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مراكز شرطة الغربي والمدينة وحي الأندلس وحي الوحدة (غوط الشعال) والميناء وشرطة الجوازات.

2- محكمة طرابلس الجزئية الجنوبية:

ومقرها طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مراكز شرطة الأوسط وباب بن غشير وأبي سليم.

3- محكمة سوق الجمعة الجزئية:

ومقرها سوق الجمعة وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مركزي شرطة سوق الجمعة والفرناج.

4- محكمة القره بوللى الجزئية:

ومقرها القره بوللى وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية القره بوللى.

5- محكمة جنزور الجزئية:

ومقرها جنزور وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية جنزور

6- محكمة قصر بن غشير الجزئية:

ومقرها قصر بن غشير وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية قصر بن غشير.

7- محكمة تاجوراء الجزئية:

ومقرها تاجوراء وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية تاجوراء.

8- محكمة العزيزية الجزئية:

ومقرها العزيزية وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية العزيزية.

مادة (2)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:

1- محكمة بنغازي الجزئية الشمالية:

ومقرها بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مراكز شرطة المدينة والصابرى وبنينة والجوازات.

2- محكمة بنغازي الجزئية الجنوبية:

ومقرها بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصها بنطاق اختصاص مراكز شرطة البركة ورأس عبيده والحدائق والقوارشة.

3- محكمة توكرة الجزئية:

ومقرها توكره وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية توكره.

4- محكمة قمينس الجزئية:

ومقرها قمينس وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية قمينس فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بسلوق.

5- محكمة سلوق الجزئية:

ومقرها سلوق وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بسلوق.

6- محكمة الأبيار الجزئية:

ومقرها الأبيار وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الأبيار.

مادة (3)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:

1- محكمة الزاوية الجزئية:

ومقرها الزاوية وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الزاوية.

2- محكمة صرمان الجزئية:

ومقرها صرمان وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية صرمان.

3- محكمة العجيلات الجزئية:

ومقرها العجيلات وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية العجيلات.

4- محكمة الزهراء الجزئية:

ومقرها الزهراء وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الزهراء.

5- محكمة صبراته الجزئية:

ومقرها صبراته وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية صبراته.

6- محكمة الجميل الجزئية:

ومقرها الجميل وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الجميل فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية برقدالين.

7- محكمة رقدالين الجزئية:

ومقرها رقدالين وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية برقدالين.

8- محكمة زواره الجزئية:

ومقرها زواره وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية زواره.

مادة (4)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –

1- محكمة غريان الجزئية:

ومقرها غريان وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلديتي غريان ومزدة فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بالأصابعة.

2- محكمة الأصابعة الجزئية:

ومقرها الأصابعة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بالأصابعة.

3- محكمة يفرن الجزئية:

ومقرها يفرن وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية يفرن.

4- محكمة جادو الجزئية:

ومقرها جادو وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية جادو.

5- محكمة نالوت الجزئية:

ومقرها نالوت وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية نالوت.

6- محكمة غدامس الجزئية:

ومقرها غدامس وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية غدامس.

مادة (5)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –

1- محكمة الخمس الجزئية:

ومقرها الخمس وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الخمس فيما عدا المحلات التابعة لفرعي البلدية بسوق الخميس وقصر خيار.

2- محكمة سوق الخميس الجزئية:

ومقرها سوق الخميس وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بسوق الخميس.

3- محكمة قصر خيار الجزئية:

ومقرها قصر خيار وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بقصر خيار.

4- محكمة القصبات الجزئية:

ومقرها القصبات وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية القصبات.

5- محكمة ترهونه الجزئية:

ومقرها ترهونة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية ترهونة فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بالداوون.

6- محكمة الداوون الجزئية:

ومقرها الداوون وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بالداوون.

7- محكمة بني وليد الجزئية:

ومقرها بني وليد وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية بني وليد.

مادة (6)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –

1- محكمة مصراته الجزئية:

ومقرها مصراته وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية مصراته.

2- محكمة زليطن الجزئية:

ومقرها زليطن وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية زليطن فيما عدا المحلات التابعة لفرعي البلدية الشرقي والغربي.

3- محكمة الفواتير الجزئية:

ومقرها بالفواتير وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع بلدية زليطن الشرقي.

4- محكمة الجمعة الجزئية:

ومقرها الجمعة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع بلدية زليطن الغربي.

5- محكمة هون الجزئية:

ومقرها هون وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الجفرة.

مادة (7)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي: –

1- محكمة سبها الجزئية:

ومقرها سبها وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية سبها.

2- محكمة الشاطئ الجزئية:

ومقرها براك وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الشاطئ.

3- محكمة اوبارى الجزئية:

ومقرها اوبارى وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلديتي اوبارى وغات.

4- محكمة مرزق الجزئية:

ومقرها مرزق وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية مرزق.

مادة (8)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الخليج الابتدائية* المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:

1- محكمة سرت الجزئية:

ومقرها سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلديتي سرت وبن جواد.

2- محكمة اجدابيا الجزئية:

ومقرها اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلديتي اجدابيا وجالو.

3- محكمة الكفرة الجزئية:

ومقرها الكفرة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية الكفرة.

مادة (9)

تنشأ بمحكمة الجبل الأخضر الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:

1- محكمة البيضاء الجزئية:

ومقرها البيضاء وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية البيضاء فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بسلنطة.

2- محكمة سلنطه الجزئية:

ومقرها سلنطة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بسلنطة.

3- محكمة شحات الجزئية:

ومقرها شحات وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية شحات فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بسوسة.

4- محكمة سوسه الجزئية:

ومقرها سوسة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بسوسة.

5- محكمة المرج الجزئية:

ومقرها المرج وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية المرج فيما عدا المحلات التابعة لفروع البلدية بجردس العبيد والبياضه وطلميته.

6- محكمة جردس الجزئية:

ومقرها جردس العبيد وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بجردس العبيد.

7- محكمة البياضة الجزئية:

ومقرها البياضة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بالبياضة.

8- محكمة طلميته الجزئية:

ومقرها طلميته وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بطلميته.

مادة (10)

تنشأ بمحكمة درنة الابتدائية المحاكم الجزئية التالية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو الآتي:

1- محكمة درنه الجزئية:

ومقرها درنة وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية درنة.

2- محكمة القيد الجزئية:

ومقرها القبه وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية القبه فيما عدا المحلات التابعة لفرع البلدية بالقيقب.

3- محكمة القيقب الجزئية:

ومقرها القيقب وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لفرع البلدية بالقيقب.

4- محكمة طبرق الجزئية:

ومقرها طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية لبلدية طبرق.

مادة (11)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 24 المحرم الحرام 1394هـ الموافق 16 فبراير 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدي

وزير العدل

صدر في 18 المحرم 1394 هـ

الموافق 10 فبراير 1974 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.