احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (28) لسنة 1991 بشأن تكوين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرار رقم (28) لسنة 1991

بتكوين اللجنة الشعبية العامة للعدل

أمانة مؤتمر الشعب العام

· بعد الإطلاع على القانون رقم (9) لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 90م في شأن اللجان الشعبية.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 87م بإصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.

· وعلى آلية تصعيد واختيار اللجان الشعبية الصادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام.

· ونظرا لما يقتضيه حسن سير العمل وانتظامه بالأجهزة التنفيذية بقطاع العدل.

قـــــــــــررت

مادة (1)

تتكون اللجنة الشعبية العامة للعدل على النحو التالي:-

1- أمين يختاره مؤتمر الشعب العام.

2- أمناء اللجان الشعبية للعدل للبلديات.

3- عضو عن النقابة العامة للقضاء والنيابة.

4- عضو عن النقابة العامة للمحامين.

5- عضو عن النقابة العامة للمستشارين القانونيين.

6- عضو عن النقابة العامة للشرطة.

7- أمين مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

8- أمين اللجنة الشعبية لمعهد شئون القضاء.

9- أمين اللجنة الشعبية لكلية الشرطة.

مادة (2)

تتكون اللجان الشعبية للعدل للبلديات على النحو التالي:-

1- أمين يختاره المؤتمر الشعبي للبلدية.

2- أمناء اللجان الشعبية للعدل بفروع البلدية.

3- عضو عن نقابة القضاء والنيابة بالبلدية.

4- عضو عن نقابة المحامين بالبلدية.

5- عضو عن نقابة المستشارين القانونيين بالبلدية.

6- عضو عن نقابة الشرطة بالبلدية.

7- عضو عن العاملين بالقطاع من غير منتسبي النقابات المكونة للقطاع.

مادة (3)

تتكون اللجان الشعبية للعدل بفروع البلدية على النحو التالي:-

1- أمين يختاره المؤتمر الشعبي للفرع.

2- عضو عن نقابة القضاء والنيابة بالفرع.

3- عضو عن نقابة المحامين بالفرع.

4- عضو عن نقابة المستشارين القانونيين بالفرع.

5- عضوان عن نقابة الشرطة بالفرع.

6- عضوان عن العاملين بالقطاع من غير منتسبي النقابات المكونة للقطاع.

مادة (4)

يتولى العاملون بكل هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة وما في حكمها التابعة للقطاع اختيار لجنة شعبية لإدارتها وفق الآلية التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (5)

يجوز للجنة الشعبية العامة للعدل دعوة من تراه لازماً لحضور اجتماعاتها.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمانة مؤتمر الشعب العام

صدر في :9 شوال/1400 و.ر

الموافق: 23/الطير/1991م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:28
تاريخ النص:1991-06-12
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.