احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (280) لسنة 1994 بشأن تنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتاحقهم بمؤسسات تدريب الشرطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (280) لسنة 1423 م

بشأن تنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء

فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن

والشرطة وتعديله.

● وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام

1423 م.

قررت

 

مادة (1)

تكون إقامة المستجد وإعاشته وقيافته أثناء فترة التدريب بالمؤسسة على نفقة الدولة ويمنح مكافأة شهرية قدرها خمسين دينارا بالنسبة للأعزب وسبعين دينارا بالنسبة للمتزوج.

مادة (2)

يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي للمؤسسة الملتحق بها.

مادة (3)

تسري بشأن المستجدين الأحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة والمنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992م المشار إليه.

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل

والأمن العام

صدر في: 15 / ذي الحجة / 1403 و.ر

الموافق: 26 / 5 / 1423 م

صنف النص:قرار
عدد النص:280
تاريخ النص:1994-06-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.