احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (283) لسنة 1981 بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (283) لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981 م

بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز





أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،


● بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ / 1972 م بشأن الشرطة

والقوانين المعدلة له،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل الصادر

في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979،

● وعلى القرار رقم 163 / 1980 م بالتنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل

في البلديات الصادر في 30 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول الموافق

17 نوفمبر 1980 م،

● وعلى توصية أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين،





قرر






مادة (1)


ووفق على رفع نقطة الأمن الشعبي بتاورغاء إلى مستوى مركز أمن شعبي وتلحق تبعيته باللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين.





مادة (2)


على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.




محمد أبو القاسم الزوي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

التاريخ 16 جمادي الثاني 1390 من وفاة الرسول

الموافق 20 إبريل 1981 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.