قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (283) لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981 م
بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ / 1972 م بشأن الشرطة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل الصادر
في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979،
● وعلى القرار رقم 163 / 1980 م بالتنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل
في البلديات الصادر في 30 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول الموافق
● وعلى توصية أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين،
ووفق على رفع نقطة الأمن الشعبي بتاورغاء إلى مستوى مركز أمن شعبي وتلحق تبعيته باللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.