قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (283) لسنة 1390 من وفاة الرسول / 1981 م
بشأن رفع نقطة أمن شعبي إلى مركز
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ / 1972 م بشأن الشرطة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل الصادر
في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979،
● وعلى القرار رقم 163 / 1980 م بالتنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل
في البلديات الصادر في 30 ربيع الأول 1389 من وفاة الرسول الموافق
● وعلى توصية أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين،
ووفق على رفع نقطة الأمن الشعبي بتاورغاء إلى مستوى مركز أمن شعبي وتلحق تبعيته باللجنة الشعبية للعدل ببلدية سوف الجين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.