احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1962 بشأن تحديد مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية

قرار رقم (3) لسنة 1962

بتحديد مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية (1)

 

ناظر الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة (21) من قانون البلديات

رقم (8) لسنة 1959 وعلى قرار المجلس التنفيذي

الصادر في 29 ديسمبر 1958 بتقسيم البلديات

في الولاية إلى فئتين (أ) و (ب).

  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 1960

بتحديد مكافأة رؤساء المجالس البلدية.

  • وبالاتفاق مع ناظر المالية:

 

قرر

 

مادة (1)

يمنح رؤساء المجالس البلدية من فئة (أ) مكافأة قدرها خمسون جنيها شهريا ـ 50 ج. ل. ومن فئة (ب) مكافأة قدرها خمسة وأربعون جنيها ـ 45 ج. ل. شهريا.

 

مادة (2)

يمنح عضو المجلس البلدي مكافأة قدرها جنيه واحد عن كل جلسة يحضرها من جلسات المجلس البلدي، بالإضافة إلى ما يعادل ثمن تذكرة السفر ذهابا وإيابا من مكان إقامته ومقر انعقاد المجلس.

 

مادة (3)

تصرف المكافآت المشار إليها من خزينة البلدية المختصة.

 

مادة (4)

يلغى القرار الصادر في 21 ديسمبر 1960 بتحديد مكافأة رؤساء المجالس البلدية.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليه 1962 م.

 

طرابلس في 20 – 6 – 1962 م.

شمس الدين محسن

ناظر الداخلية بالوكالة

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1962-06-20
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.