احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (3) لسنة 1979 بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة

قرار رقم (3) لسنة 1979م

بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة

لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة

لمجلس قيادة الثورة

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث

بتاريخ 21 ذي القعدة – 20 ذي الحجة) 1398 هـ الموافق (21 أكتوبر

– 20 نوفمبر 1978م) التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده

العادي الرابع لعام 1399 هـ الموافق 1978م بشأن الاختصاصات المسندة

للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام وتلك التي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.

صيغ القرار الآتي

مادة (1)

يتولى مؤتمر الشعب العام اختيار رئيس المحكمة العليا ومستشاريها والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه والرقيب العام ورئيس وأعضاء ديوان المحاسبة.

مادة (2)

باستثناء الاختصاصات المقررة لأمين العدل يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية جميع الاختصاصات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة المنصوص عليها في قانون نظام القضاء.

كما يتولى المجلس التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق، وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كلياً أو جزئياً.

مادة (3)

1-تختص اللجنة الشعبية العامة بما يأتي:

أ‌-تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي العقاري.

ب‌-تعيين السفراء والوزراء المفوضين بالسلك السياسي.

جـ-إنشاء الشركات العامة.

د-إنشاء المصالح والإدارات العامة.

هـ- فتح اعتمادات مؤقتة عند تأخر إقرار الميزانية الجديدة. والصرف بالتجاوز على المشروعات المعتمدة في الخطة.

و-منح المعاشات والمكافآة الاستثنائية أو الإضافية.

ز-اعتماد المخططات الشاملة للمدن.

ح-اعتماد أنظمة الجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

2-وتباشر اللجنة الشعبية العامة جميع سلطات الوصاية الإدارية على معهد الإنماء العربي المقررة بموجب أحكام قانون إنشائه.

مادة (4)

يتبع الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام كل من:

أ- الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.

ب- ديوان المحاسبة.

مادة (5)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

صدر في 14 ربيع الأول 1399 هـ

الموافق 11 فبراير 1979م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:03
تاريخ النص:1979-03-07
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.