AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة
لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث
بتاريخ 21 ذي القعدة - 20 ذي الحجة) 1398 هـ الموافق (21 أكتوبر
- 20 نوفمبر 1978م) التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده
العادي الرابع لعام 1399 هـ الموافق 1978م بشأن الاختصاصات المسندة
للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام وتلك التي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
يتولى مؤتمر الشعب العام اختيار رئيس المحكمة العليا ومستشاريها والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه والرقيب العام ورئيس وأعضاء ديوان المحاسبة.
باستثناء الاختصاصات المقررة لأمين العدل يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية جميع الاختصاصات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة المنصوص عليها في قانون نظام القضاء.
كما يتولى المجلس التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق، وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كلياً أو جزئياً.
1-تختص اللجنة الشعبية العامة بما يأتي:
أ-تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي العقاري.
ب-تعيين السفراء والوزراء المفوضين بالسلك السياسي.
د-إنشاء المصالح والإدارات العامة.
هـ- فتح اعتمادات مؤقتة عند تأخر إقرار الميزانية الجديدة. والصرف بالتجاوز على المشروعات المعتمدة في الخطة.
و-منح المعاشات والمكافآة الاستثنائية أو الإضافية.
ز-اعتماد المخططات الشاملة للمدن.
ح-اعتماد أنظمة الجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
2-وتباشر اللجنة الشعبية العامة جميع سلطات الوصاية الإدارية على معهد الإنماء العربي المقررة بموجب أحكام قانون إنشائه.
يتبع الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام كل من:
أ- الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.