احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (30) لسنة 2014م

بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي

بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 3/رمضان 1432 هجرية، الموافق 3/8/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ المنعقد بتاريخ 12/مارس/2014م.
  • ما عرضه السيد رئيس الوزراء المكلف بكتابه رقم (م،و،ر،583) و المؤرخ بتاريخ 13/3/2014م
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (181) المنعقد بتاريخ 6 جمادى الآخر 1435هـ الموافق 6/4/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة إلى وزارة المالية بقيمة (2,500,000,000,00) مليارين وخمسمائة مليون دينار ليبي لتغطية احتياجات الحكومة المؤقتة في مجالات ( الدفاع- الداخلية – العدل- الكهرباء -المياه- الصحة ) وإلى ديوان المؤتمر الوطني العام بقيمة (50,000,000,00) خمسون مليون دينار لتغطية احتياجات والتزامات مالية لديوان المؤتمر الوطني العام وجهاز الحرس الرئاسي.

مادة (2)

تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المصارف للأحكام التالية:

1. تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية وحساب ديوان المؤتمر الوطني العام على النحو الموضح بالمادة الأولى من هذا القرار فور صدوره.

2. على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام تسديد قيمة السلفة المالية قبل نهائية السنة المالية 2015.

3. في حالة عدم قيام وزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام بتسديد السلفة في الموعد المذكور، يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام.

مادة (3)

تشكل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام ( المالية – الدفاع- الداخلية- العدل- الطاقة- الصحة- الزراعة- ديوان المؤتمر الوطني العام) لمراقبة أوجه صرف هذه السلفة في الأغراض المخصصة لها.

مادة (4)

تكون أولوية الصرف من هذه السلفة لتأمين سيطرة الدولة على الحقول والموائى النفطية وتأمين الحدود والمدن الليبية التي تعاني من تدهور الوضع الأمني فيها.

مادة (5)

على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام كل في ما يخصه نشر تقرير دوري تبين فيه البنود والأبواب والقطاعات التي خصصت لها المبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة (6)

يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (27) لسنة 2014م بشأن تخصيص ميزانية للطوارئ.

مادة (7)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ : 8/جمادى الآخر/1435 هجرية

الموافق: 8/4/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:30
تاريخ النص:2014-04-08
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2014-12-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:59 - 61

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.