احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (305) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (305) لسنة 1988 م

بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بالموافقة

على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية

 

اللجنة الشعبية العامة،،، 

● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) / 79 م

بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية

للخدمات النفطية الصادر بتاريخ 12 رمضان 1389 و.ر الموافق 24 / 7 / 1986 م

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (158) لسنة 1986 م بتوزيع

اختصاصات أمانة النفط،

● وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه

المؤرخ في 17 رمضان 1397 و.ر الموافق 3 / 5 / 88 م.

 

قررت 

 

مادة (1) 

يعدل إسم الشركة الوطنية للخدمات النفطية إلى (شركة السدرة للهندسة والمشروعات النفطية).

 

مادة (2) 

تتحد أغراض شركة السدرة للهندسة والمشروعات النفطية بتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات الهندسية اللازمة للشركات النفطية العاملة فى الجماهيرية ويشمل ذلك جميع أنواع الإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربائية والأعمال الهندسية والعمرات السنوية والمساعدة فى أعمال الصيانة العامة. 

وللشركة مزاولة أى عمل آخر مماثل أو مساعد أو مكمل أو ملحق بغرضها الرئيسى.

 

مادة (3) 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (4) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 11 شوال 1397 و.ر

الموافق: 26 الماء 1988 م

صنف النص:قرار
عدد النص:305
تاريخ النص:1988-05-26
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.