قرار المجلس الوطني الانتقالي
رقم (31) لسنة 2012م
بشأن تحديد المهام
قـــــــــــرر
مادة (1)
يكلف كل من السيدين:
أ- احبيل عريبي الدوعي- رئيسا.
ب- أسامة محمد أبو كرازة- مساعدا.
والمشار إليهما في القرار رقم 22 لسنة 2012م بتحديد الضوابط والآليات وأوجه صرف الإعانة المقررة من المجلس للشعب السوري طبقا للقانون رقم (18) لسنة 2012م للجهات والمؤسسات المعنية بتقديم الإغاثة والمساعدات والإنسانية.
مادة (2)
تلتزم كافة الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المعنية التي تحددها اللجنة المكلفة باستلام وتوزيع إعانة المجلس الوطني الانتقالي للشعب السوري المشار إليها وفق الضوابط والآليات التب يحددها المعنيون بتنفيذ القانون رقم (18) لسنة 2012م بشأن منح إعانة مالية للشعب السوري دون إخلال بالقواعد المقررة قانون في صرفها.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا
صدر في طرابلس يوم الأحد
بتاريخ: 18/3/2012م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.